والنصّ ( 1 ) مطلق ، والحكم ( 2 ) نادر . وتوجيهه ( 3 ) حسن لكنّه ( 4 ) غير مسموع في مقابلة النصّ ( 5 ) .
[ التعليق على مشيئة الغير ]
( والتعليق ( 6 ) على مشيئة الغير يحبسها ) ويوقفها ( 7 ) على مشيئته إن
شرح
- لأنّ اللّه تعالى كما شاء الواجب والمندوب كذلك شاء ترك الحرام وترك المكروه أيضا .
( 1 ) أي النصّ الدالّ على عدم جواز التعليق في الحلف مطلق شامل للجميع .
( 2 ) وهذا دليل آخر على ردّ قول العلّامة رحمه اللّه بأنّ حكمه نادر وشاذ في مقابل الأشهر كما تقدّم .
( 3 ) والتوجيه الذي استحسنه الشارح رحمه اللّه هو أن يوجّه قول العلّامة في التفصيل المذكور بأنه سيأتي في قول المصنّف رحمه اللّه « والتعليق على مشيئة الغير يحبسها » وقول الشارح رحمه اللّه « انعقدت ما لم يشأ حلّها » .
فإذا حكم فيه بالصحّة ففي التعليق على مشيئة اللّه سبحانه إذا علم تعلّق مشيئته إليه يحكم بالصحّة أيضا .
فقال الشارح رحمه اللّه بأنّ توجيه العلّامة حسن لكنّه لا يسمع في مقابل النصّ الدالّ على عدم الصحّة مطلقا في صورة التعليق .
( 4 ) الضمير في قوله « لكنّه » يرجع إلى التوجيه .
( 5 ) تقدّم النصّ الوارد عن السكوني آنفا .
( 6 ) مبتدأ ، وخبره هو قوله « يحبسها » . والضمير فيه يرجع إلى اليمين ، وهو مؤنّث سماعي كما تقدّم . يعني إذا علّق الحالف اليمين إلى مشيئة الغير لا يحكم بالبطلان بل يتوقّف على مشيئة الغير .
( 7 ) الضمير في قوله « يوقفها » أيضا يرجع إلى اليمين أيضا ، وفي « مشيئته » يرجع -