كونه ( 1 ) طاعة أو مباحا راجحا - دينا أو دنيا - أو متساويا ، إلّا ( 2 ) أنه لا إشكال هنا ( 3 ) في تعلّقها بالمباح ( 4 ) ، ومراعاة الأولى فيها ( 5 ) ،
شرح
- العبادات أو المباحات الراجحة في الدين أو الدنيا أو المتساوي .
( 1 ) الضمير في قوله « كونه » يرجع إلى المتعلّق .
( 2 ) استثناء من تشبيه متعلّق اليمين على متعلّق النذر .
( 3 ) المشار إليه في قوله « هنا » هو اليمين . والضمير في قوله « تعلّقها » يرجع إلى اليمين أيضا .
( 4 ) قد ذكر الشارح رحمه اللّه الفرق بين اليمين والنذر بعد تشبيههما من حيث المتعلّق من وجوه :
الأول : عدم الإشكال في تعلّق اليمين بالمباح والحال تقدّم الإشكال والخلاف في انعقاد النذر فيما إذا تعلّق بالمباح مطلقا في المشروط منه ، والخلاف إذا تعلّق بالمباح المتساوي في النذر التبرّعي ، وقد مرّ من المشهور عدم انعقاد النذر عند تعلّقه بالمباح في النذر المشروط .
الثاني : لزوم مراعاة الأولى من الفعل أو الترك إذا تعلّق اليمين بالمباح ولو حصلت الأولوية بعد اليمين ، كما إذا حلف أن لا يشرب اللبن ثمّ عرض الشرب الرجحان فلا مانع حينئذ من الشرب والمخالفة لليمين ، بخلاف النذر إذا تعلّق بالمباح وقلنا بصحّة تعلّقه بالمباح فلا يجوز حينئذ مخالفة النذر ولو عرض الرجحان بعد تعلّق النذر بالمباح .
الثالث : عدم الخلاف في ترجيح أحد طرفي المباح المتساوي إذا تعلّق به اليمين ، بخلاف تعلّق النذر به ففيه خلاف بأنه هل ينعقد النذر أم لا ؟
( 5 ) الضمير في قوله « فيها » يرجع إلى اليمين . هذا هو الفرق الثاني ممّا ذكر .