تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
قبله ( 1 ) . ولم يذكر ( 2 ) توقّف نذر الولد على إذن الوالد ، لعدم ( 3 ) النصّ الدالّ عليه هنا ( 4 ) ، وإنّما ورد ( 5 ) في اليمين فيبقى ( 6 ) على أصالة الصحّة . وفي الدروس ألحقه ( 7 ) بهما
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « قبله » يرجع إلى الحلّ . يعني تتوقّف صحّة نذر الزوجة على ارتفاع الزوجية عنها قبل حلّ الزوج نذره ، فيبطل نذرها بحلّ الزوج ولو طلّقها بعد الحلّ . ( 2 ) فاعل قوله « يذكر » مستتر يرجع إلى المصنّف رحمه اللّه . يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه لم يذكر توقّف صحّة نذر الولد على إذن الوالد أو إجازته ، والحال قال البعض بتوقّف نذر الولد على إذن الوالد . ( 3 ) تعليل لعدم ذكره ، بأنّ النصّ الدالّ عليه لم يوجد في مسألة النذر . ( 4 ) المشار إليه في قوله « هنا » هو النذر . ( 5 ) يعني أنّ النصّ الدالّ على التوقّف إنّما هو في خصوص يمين الولد بقوله عليه السّلام « لا يمين للولد مع الوالد » . ( الوسائل : ج 16 ص 202 ب 17 من أبواب النذر والعهد ح 12 ) . ( 6 ) أي فيبقى نذر الولد بدون إذن الوالد على أصالة الصحّة . والمراد منها هو أصالة العموم في دليل النذر المقتضي للصحّة . ولولا ذلك فالأصل الأزلي الذي هو عدم الصحّة وعدم وجوب الوفاء مقدّم . ويمكن كون المراد منها هو قاعدة الصحّة التي تجري عند الشكّ في الصحّة والبطلان . ( 7 ) الضمير في قوله « ألحقه » يرجع إلى الولد ، وفي قوله « بهما » يرجع إلى الزوجة والعبد . يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه في كتابه الدروس ألحق الولد بالزوجة والعبد في توقّف نذره إلى رضا الوالد قبلا أو بعدا .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 185 | قدرت الله وجداني فخر