تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
الحكم ( 1 ) بالولد ، بل يجب في الزوجة مثله ( 2 ) ، لاشتراكهما ( 3 ) في الدليل نفيا ( 4 ) وإثباتا ( 5 ) . أمّا المملوك ( 6 ) فيمكن اختصاصه بسبب الحجر عليه ، والعلّامة اقتصر عليه ( 7 ) هنا ،
شرح
( 1 ) اللام في قوله « الحكم » للعهد الذكري ، وهو الحكم بعدم إلحاق الولد بالعبد والزوجة في توقّف نذره إلى إذن والده . ( 2 ) الضمير في قوله « مثله » يرجع إلى الحكم المذكور ، وهو عدم لحوق الولد بالعبد والزوجة في توقّف نذره إلى إذن والده . ( 3 ) ضمير التثنية في قوله « لاشتراكهما » يرجع إلى الولد والزوجة . يعني أنّ الولد والزوجة مشتركان في الدليل . ( 4 ) المراد من النفي في قوله « نفيا » هو نفي الدليل في توقّف نذرهما على إذن الزوج والوالد بل النصّ فيهما مخصوص بحلفهما كما تقدّم . ( 5 ) المراد من الإثبات في قوله « إثباتا » هو إثبات إلحاقهما بالعبد في توقّف نذرهما على إذن الوالد والزوج بالدليلين المذكورين ، وهما : الأول : إطلاق الحلف بالنذر ، كما في الخبر . الثاني : اتّحاد معنى الحلف والنذر ، كما تقدّم أيضا . ( 6 ) هذا جواب عن سؤال مقدّر وهو أنّ العبد أيضا لم يرد في خصوص نذره نصّ ، بل النصّ الوارد في خصوص حلف الثلاثة ، كما في رواية التهذيب المتقدّمة في قوله عليه السّلام « لا يمين لولد مع والده . . . الخ » فما الفرق بينه وبينهما ؟ فأجاب الشارح رحمه اللّه بأنه يمكن اختصاص العبد في توقّف نذره إلى إذن المولى بدليل خاصّ وهو كون العبد محجورا عليه في جميع التصرّفات ومن جملتها نذره . ( 7 ) يعني أنّ العلّامة رحمه اللّه اقتصر على ذكر العبد فقط في توقّف نذره إلى إذن المولى ، -