تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
قبل إيقاع صيغته ( 1 ) أو بعده على المختار ( 2 ) عند المصنّف ( أو تزول الرقّية ) قبل الحلّ ( 3 ) لزوال المانع . والأقوى وقوعه بدون الإذن ( 4 ) باطلا ، لنفي ( 5 ) ماهيّته في الخبر ( 6 ) المحمول على نفي الصحّة ( 7 ) ،
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « صيغته » يرجع إلى النذر ، وفي قوله « بعده » يرجع إلى الإيقاع . ( 2 ) يعني أنّ إجازة المولى بعد إيقاع العبد صيغة النذر يصحّح نذر العبد عند المصنّف رحمه اللّه . لكن عند الشارح رحمه اللّه إذا لم يحصل الإذن قبل النذر يكون نذر العبد باطلا كما يشير إليه بقوله « والأقوى وقوعه بدون الإذن باطلا » . ( 3 ) بفتح الحاء ، أي قبل حلّ المولى نذر العبد ، فإذا زالت الرقّية زال المانع . ( 4 ) المراد من « الإذن » هو الرضا القبلي ، كما أنّ المراد من « الإجازة » هو الرضا البعدي . ( 5 ) تعليل لبطلان نذر العبد قبل إذن المولى ، بأنّ النهي الوارد في الخبر يدلّ على نفي ماهيّة النذر . ( 6 ) المراد منه هو الخبر المنقول في الوسائل : عن الحسن بن علوان عن جعفر بن محمّد عن أبيه عليهما السّلام أنّ عليّا عليه السّلام كان يقول : ليس على المملوك نذر إلّا أن يأذن له سيّده . ( الوسائل : ج 19 ص 198 ب 15 من أبواب النذر والعهد ح 3 ) . ( 7 ) يعني إذا وردت « لا » النافية ولم يمكن حملها على نفي حقيقة الشيء فتحمل على -