ولتساويهما ( 1 ) في المعنى ، وعلى هذا ( 2 ) لا وجه لاختصاص
شرح
- والضمير في قوله « كتلفّظه » يرجع إلى الإمام عليه السّلام ، وفي قوله « به » يرجع إلى الإطلاق .
( 1 ) عطف على قوله « لإطلاق اليمين » . وهذا دليل ثان لإلحاق الولد في توقّف نذره إلى إذن والده بالعبد والزوجة في توقّف نذرهما إلى إجازة المولى والزوج ، فإنّ النذر واليمين متساويان في المعنى .
والضمير في « تساويهما » يرجع إلى النذر واليمين .
( 2 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو الدليلان المذكوران لإلحاق الولد بالعبد والزوجة في توقّف نذره على إجازة والده ، وهما صحّة إطلاق اليمين الوارد في الخبر على النذر ، واتّحاد معنى النذر واليمين .
فبناء على الدليلين المذكورين أورد الشارح قدّس سرّه على المصنّف رحمه اللّه بأنه لا معنى لاختصاص حكم عدم احتياج نذر الولد إلى إذن والده بالولد فقط ، بل يجب على المصنّف رحمه اللّه أن يعمّ الحكم المذكور إلى الزوجة أيضا لأنّ الزوجة والولد مشتركان في الدليل نفيا وإثباتا .
أمّا نفيا فلعدم الدليل في خصوص نذر الزوجة ، كما لا نصّ في خصوص نذر الولد ، بل النصّ الوارد في خصوص حلفهما لا نذرهما ، كما في رواية ابن القدّاح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال : لا يمين لولد مع والده ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا للمملوك مع سيّده . ( التهذيب : ج 8 ص 285 باب الأيمان والأقسام ح 41 ) .
وأمّا إثباتا فما ذكر من الدليلين في خصوص نذر الولد يشمل الزوجة أيضا ، والدليلان هما :
الأول : إطلاق الحلف بالنذر ، كما في الخبر .
الثاني : اتّحاد المعنى في الحلف والنذر ، كما تقدّم .