تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
( والاختيار ( 1 ) والقصد ( 2 ) ) إلى مدلول الصيغة ( والإسلام ( 3 ) والحرّية ( 4 ) ) فلا ينعقد نذر الصبي والمجنون مطلقا ( 5 ) ، ولا المكره ( 6 ) ، ولا غير
شرح
- المحجور عليه بفعل أو تركه بقوله : « للّه » ناويا للقربة ، وقد دلّت الآية والإجماع من المسلمين على وجوب الوفاء به . ( حاشية الملّا أحمد رحمه اللّه ) . شروط النذر اعلم أنّ الناذر الذي يجب العمل بنذره وتجري عليه أحكام النذر مشروط بشروط خمسة : الأول : الكمال ، وهو بالبلوغ والعقل . الثاني : الاختيار وعدم الإكراه . الثالث : القصد لمدلول صيغة النذر . الرابع : الإسلام ، وهو أعمّ من الإيمان . الخامس : الحرّية إلّا مع إجازة مولاه بعده أو إذنه قبله ، ومع رفع الرقّية عنه . ( 1 ) هذا هو الشرط الثاني من الشروط الخمسة المذكورة . ( 2 ) هذا هو الشرط الثالث من الشروط المذكورة . ( 3 ) هذا هو الشرط الرابع منها . ( 4 ) هذا هو الشرط الخامس من الشروط . ( 5 ) قوله « مطلقا » قيد للصبي والمجنون . يعني سواء كان الصبي مميّزا أم لا ، وسواء بلغ عشر سنين أم لم يبلغ ، وسواء كان الجنون أدواريا أو إطباقيا . ( 6 ) أي للزوم الشرط الثاني لا يصحّ نذر المكره - بصيغة اسم المفعول - وهو الذي لم يكن مختارا في نذره بل يجبرونه عليه .