( والاختيار ( 1 ) والقصد ( 2 ) ) إلى مدلول الصيغة ( والإسلام ( 3 ) والحرّية ( 4 ) ) فلا ينعقد نذر الصبي والمجنون مطلقا ( 5 ) ، ولا المكره ( 6 ) ، ولا غير
شرح
- المحجور عليه بفعل أو تركه بقوله : « للّه » ناويا للقربة ، وقد دلّت الآية والإجماع من المسلمين على وجوب الوفاء به . ( حاشية الملّا أحمد رحمه اللّه ) .
شروط النذر اعلم أنّ الناذر الذي يجب العمل بنذره وتجري عليه أحكام النذر مشروط بشروط خمسة :
الأول : الكمال ، وهو بالبلوغ والعقل .
الثاني : الاختيار وعدم الإكراه .
الثالث : القصد لمدلول صيغة النذر .
الرابع : الإسلام ، وهو أعمّ من الإيمان .
الخامس : الحرّية إلّا مع إجازة مولاه بعده أو إذنه قبله ، ومع رفع الرقّية عنه .
( 1 ) هذا هو الشرط الثاني من الشروط الخمسة المذكورة .
( 2 ) هذا هو الشرط الثالث من الشروط المذكورة .
( 3 ) هذا هو الشرط الرابع منها .
( 4 ) هذا هو الشرط الخامس من الشروط .
( 5 ) قوله « مطلقا » قيد للصبي والمجنون . يعني سواء كان الصبي مميّزا أم لا ، وسواء بلغ عشر سنين أم لم يبلغ ، وسواء كان الجنون أدواريا أو إطباقيا .
( 6 ) أي للزوم الشرط الثاني لا يصحّ نذر المكره - بصيغة اسم المفعول - وهو الذي لم يكن مختارا في نذره بل يجبرونه عليه .