القاصد ( 1 ) كموقع صيغته عابثا ( 2 ) أو لاعبا أو سكران ( 3 ) أو غاضبا غضبا يرفع قصده إليه ( 4 ) ، ولا الكافر مطلقا ( 5 ) لتعذّر القربة على وجهها ( 6 ) منه وإن استحبّ له الوفاء به لو أسلم ، ولا نذر المملوك ( 7 ) ( إلّا أن يجيز المالك )
شرح
( 1 ) أي لا يصحّ نذر من لا يكون قاصدا لعدم وجود الشرط الثالث وهو القصد ، وقد مثّل على غير القاصد أمثلة :
الأول : كمن أوقع صيغة النذر بالعبث .
الثاني : كمن أوقعها باللعب .
الثالث : كمن أوقع صيغة النذر في حال السكر .
الرابع : كمن أوقعها في حال الغضب بحيث لا يبقى له القصد .
( 2 ) قوله « عابثا » اسم فاعل من عبث الرجل عبثا : العب وهزل .
العبث - محرّكة - : اللعب والهزل ، وارتكاب أمر غير معلوم الفائدة ، أوليس فيه غرض صحيح . ( أقرب الموارد ) .
وقوله « كموقع » اسم فاعل من باب الإفعال .
( 3 ) السكران - بفتح السين وسكون الكاف - من سكر الشراب سكرا وسكرا ، فهو سكر وسكران ، وهي سكرة وسكرى ، وجمعه : سكارى وسكرى .
( أقرب الموارد ) .
( 4 ) الضمير في قوله « إليه » يرجع إلى النذر ، وفي قوله « قصده » يرجع إلى الناذر .
( 5 ) سواء كان الكافر حربيا أو ذمّيا .
( 6 ) لأنّ الكافر المقرّ باللّه وإن أمكنه التقرّب لكنّه لا يمكن التقرّب على الوجه الذي أمره اللّه ، لأنّ من شرطه الاعتراف بالنبوّة الخاصّة وهي نبوّة محمد صلّى اللّه عليه وآله .
( 7 ) لعدم توفّر الشرط الخامس فيه وهو الحرّية كما تقدّم .