يجعله ( 1 ) أصلا لا بدلا ، بل ( 2 ) لا يجزيه الثمانية عشر مع قدرته على إطعام الستين ، لأنها ( 3 ) بدل اضطراري ، وهو ( 4 ) بدل ( 5 ) اختياري . ( فإن عجز )
شرح
- والظاهر أنّ في الأول صوم الستين إنّما هو بعد العجز عن إطعام الستين ، فلا يصحّ ما ذكروه فيه .
وأمّا الثاني فالظاهر أنّ من عجز عن صوم الستين إذا قدر على إطعام ستين مسكينا لا يكفي له صوم ثمانية عشر بل يجب الإطعام المذكور .
نعم ، إذا عجز عنه أيضا فلعلّه يصوم ثمانية عشر يوما ، فلم يصحّ ما ذكروه فيه أيضا ، لكن في شمول الحكم المذكور في هذه المسألة لهذا القسم نظر ، إذ لم أجد تصريحا بذلك ، فلعلّه مختصّ بالمعيّنة والمخيّرة دون المرتّبة ، أو يشمل أيضا المرتّبة التي وقع فيها صوم الشهرين في المرتّبة الأخيرة كبدل النعامة لا غير .
وعلى التقديرين يكون القسم الثاني المذكور من المرتّبة خارجا من المرتّبة بقرينة أنّ بدل صوم الستين فيه موجود ، وأيضا لا يصحّ الإطلاق المذكور أيضا ، بل لا بدّ من التقييد بالعجز عن إطعام الستين أيضا كما ظهر ممّا قرّرنا ولم يفعلوا ، ولعلّ عدم تعرّض الشارح رحمه اللّه أيضا للمرتّبة لذلك . ثمّ على أي تقدير فتخصيص الشارح عدم صحّة الحكم المذكور بالكفّارة المخيّرة كأنه بالنسبة إلى المعيّنة فإنّه يصحّ فيها ، لكن ليس في الكفّارات ما وجب فيه صوم الستين تعيينا إلّا في كفّارة الجمع ، فلعلّ نظر الشارح إليها . . . الخ . ( حاشية آقا جمال رحمه اللّه ) .
( 1 ) الضمير في قوله « يجعله » يرجع إلى إطعام الستين .
( 2 ) قوله « بل » للترقّي عن عدم جواز جعل الإطعام بدلا عن صوم ثمانية عشر ، بأنّ القادر على الإطعام لا يجزيه صوم ثمانية عشر يوما .
( 3 ) الضمير في قوله « لأنها » يرجع إلى الثمانية عشر .
( 4 ) الضمير يرجع إلى إطعام الستين .
( 5 ) خبر لقوله « وهو » . يعني أنّ إطعام ستين مسكينا بدل اختياري في الكفّارة -