[ لو اضطرّه السلطان إلى إقامة حدّ أو قصاص ظلما ]
( ولو اضطرّه السلطان ( 1 ) إلى إقامة حدّ أو قصاص ظلما أو ) اضطرّه ( لحكم مخالف ) للمشروع ( جاز ) ( 2 ) لمكان الضرورة ، ( إلّا القتل ( 3 ) فلا تقية فيه ) ويدخل في الجواز ( 4 ) الجرح ، لأنّ المروي ( 5 ) أنه لا تقية في قتل النفوس فهو ( 6 ) خارج ، وألحقه ( 7 ) الشيخ بالقتل مدّعيا أنه لا تقية في الدماء . وفيه ( 8 ) نظر .
شرح
( 1 ) يعني لو أجبر الحاكم شخصا إلى إقامة الحدّ أو القصاص للظلم أو لحكم مخالف للشرع جاز عند الاضطرار .
( 2 ) جواب لقوله « لو اضطرّه » . ودليل الجواز هو الضرورة .
( 3 ) فلا يجوز للشخص المجبور من السلطان قتل نفس محترمة .
والضمير في قوله « فيه » يرجع إلى القتل .
( 4 ) يعني يدخل في جواز الإقدام على ما أجبره السلطان الجرح أيضا ، لأنّ الخارج هو القتل فقط .
( 5 ) المراد من « المروي » هو الخبر المنقول في الوسائل :
عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إنّما جعل التقية ليحقن بها الدم ، فإذا بلغ الدم فليس تقية . ( الوسائل : ج 11 ص 483 ب 31 من أبواب الأمر والنهي ح 1 ) .
( 6 ) الضمير يرجع إلى الجرح .
( 7 ) أي ألحق الشيخ الطوسي رحمه اللّه الجرح بالقتل في عدم جواز الإقدام ولو عند الاضطرار مدّعيا شمول استثناء الدماء في التقية للجرح أيضا .
( 8 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى الإلحاق . يعني أنّ في إلحاق الشيخ رحمه اللّه إشكال ، لأنّ الرواية وردت بأنه لا تقية في قتل النفوس ، وهو لا يشمل الجرح .