تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤

[ لو اضطرّه السلطان إلى إقامة حدّ أو قصاص ظلما ]

( ولو اضطرّه السلطان ( 1 ) إلى إقامة حدّ أو قصاص ظلما أو ) اضطرّه ( لحكم مخالف ) للمشروع ( جاز ) ( 2 ) لمكان الضرورة ، ( إلّا القتل ( 3 ) فلا تقية فيه ) ويدخل في الجواز ( 4 ) الجرح ، لأنّ المروي ( 5 ) أنه لا تقية في قتل النفوس فهو ( 6 ) خارج ، وألحقه ( 7 ) الشيخ بالقتل مدّعيا أنه لا تقية في الدماء . وفيه ( 8 ) نظر .
شرح
( 1 ) يعني لو أجبر الحاكم شخصا إلى إقامة الحدّ أو القصاص للظلم أو لحكم مخالف للشرع جاز عند الاضطرار . ( 2 ) جواب لقوله « لو اضطرّه » . ودليل الجواز هو الضرورة . ( 3 ) فلا يجوز للشخص المجبور من السلطان قتل نفس محترمة . والضمير في قوله « فيه » يرجع إلى القتل . ( 4 ) يعني يدخل في جواز الإقدام على ما أجبره السلطان الجرح أيضا ، لأنّ الخارج هو القتل فقط . ( 5 ) المراد من « المروي » هو الخبر المنقول في الوسائل : عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إنّما جعل التقية ليحقن بها الدم ، فإذا بلغ الدم فليس تقية . ( الوسائل : ج 11 ص 483 ب 31 من أبواب الأمر والنهي ح 1 ) . ( 6 ) الضمير يرجع إلى الجرح . ( 7 ) أي ألحق الشيخ الطوسي رحمه اللّه الجرح بالقتل في عدم جواز الإقدام ولو عند الاضطرار مدّعيا شمول استثناء الدماء في التقية للجرح أيضا . ( 8 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى الإلحاق . يعني أنّ في إلحاق الشيخ رحمه اللّه إشكال ، لأنّ الرواية وردت بأنه لا تقية في قتل النفوس ، وهو لا يشمل الجرح .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 114 | قدرت الله وجداني فخر