تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
منه ( 1 ) الأب ، والأجود الأول ( 2 ) ، للرواية ( 3 ) والشهرة ، ومنعه بعض الأصحاب ( 4 ) مطلقا ( 5 ) . وفي إلحاق باقي العبادات به وجه ( 6 ) ،
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى الناصبي . يعني أنّ الناصبي لو كان أبا للنائب فحينئذ تجوز استنابته . ( 2 ) المراد من « الأول » هو القول بعدم جواز نيابة أهل الحقّ عن غير أهل الحقّ إلّا إذا كان أبا للنائب ولو كان ناصبيا . ( 3 ) المراد من « الرواية » هو الخبر الوارد في الوسائل والدالّ على جواز نيابة أهل الحقّ عن الناصبي إذا كان أبا له : عن وهب بن عبد ربّه قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : أيحجّ الرجل عن الناصب ؟ فقال : لا ، قلت : فإن كان أبي ؟ قال : إن كان أباك فحجّ عنه . ( الوسائل : ج 8 ص 135 ب 20 من أبواب النيابة في الحجّ ح 1 ) . ( 4 ) المراد من « بعض الأصحاب » هو ابن إدريس رحمه اللّه حيث قال في سرائره : ولا يجوز لأحد أن يحجّ عن غيره إذا كان مخالفا له في الاعتقاد من غير استثناء ، سواء كان أباه أو غيره . ( السرائر : ج 1 ص 632 ) . ( 5 ) أي بلا فرق بين كون المخالف ناصبيا أو غيره ، وأيضا بلا فرق بين كون المخالف أبا للنائب أم لا . ولعلّ سند عدم جواز النيابة عن الناصبي ولو كان أبا له هو الرواية المنقولة في الوسائل : عن عليّ بن مهزيار قال : كتبت إليه : الرجل يحجّ عن الناصب هل عليه إثم إذا حجّ عن الناصب ؟ وهل ينفع ذلك الناصب أم لا ؟ فقال : لا يحجّ عن الناصب ولا يحجّ به . ( الوسائل : ج 8 ص 135 ب 20 من أبواب النيابة ح 2 ) . ( 6 ) يعني وفي جواز نيابة أهل الحقّ عن المخالف إذا كان أبا للنائب وعدم جواز