تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
كمن نذره كذلك ( 1 ) أو استؤجر ( 2 ) له صحّت ( 3 ) نيابته قبله ، وكذا ( 4 ) المعيّن حيث يعجز عنه ولو مشيا لسقوط الوجوب في ذلك العام ، للعجز وإن كان ( 5 ) باقيا في الذمّة ، لكن يراعى ( 6 ) في جواز استنابته ضيق الوقت ، بحيث لا يحتمل تجدّد الاستطاعة عادة ، فلو استؤجر كذلك ( 7 ) ثمّ اتّفقت
شرح
عام بعد عام النيابة فإنّه لا يمنع من صحّة النيابة ، لعدم التنافي بين الوجوبين لاختلاف ظرفهما من حيث الزمان . واسم « كان » مستتر يرجع إلى الوجوب . والضمير في قوله « بعده » يرجع إلى عام النيابة . ( 1 ) مثال للحجّ الواجب عليه في عام بعد سنة النيابة . والضمير في قوله « نذره » يرجع إلى الحجّ . وقوله « كذلك » إشارة إلى نذر الحجّ بعد سنة النيابة . ( 2 ) هذا مثال آخر في المقام وهو كونه نائبا في السنوات القادمة . والضمير في قوله « له » يرجع إلى الحجّ . ( 3 ) جواب لقوله « لو كان في عام بعده » . والضمير في « نيابته » يرجع إلى النائب ، وفي « قبله » يرجع إلى عام الواجب . ( 4 ) يعني وكذا تجوز النيابة في العام المعيّن الذي وجب عليه الحجّ فيه لكنّه عجز عن إتيان الحجّ فيه ولو ماشيا أو متسكّعا فحينئذ يسقط عنه الحجّ الواجب ، فإذا استنيب وجعل المستأجر الزاد والراحلة في اختياره فهو يقدر عن إتيان الحجّ النيابي لا الحجّ الواجب على ذمّته ، فيصحّ استنابته في ذلك العام أيضا . ( 5 ) يعني أنّ الحجّ الواجب يبقى في ذمّته ويأتي الحجّ نيابة . ( 6 ) بمعنى أنه لا تجوز النيابة منه إلّا إذا ضاق وقت إتيان الحجّ الواجب على ذمّته بحيث لا يحتمل حصول الاستطاعة عادة . ( 7 ) إشارة إلى ضيق وقت الحجّ الواجب عليه بحيث لا يحتمل عادة حصول