تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
الاستطاعة على خلاف العادة لم ينفسخ ، كما لو تجدّدت ( 1 ) الاستطاعة لحجّ الإسلام بعدها ( 2 ) فيقدّم حجّ النيابة ، ويراعى في وجوب حجّ الإسلام بقاؤها ( 3 ) إلى القابل .

[ يشترط في النائب الإسلام ]

( والإسلام ) ( 4 ) إن صحّحنا عبادة المخالف ( 5 ) ، وإلّا اعتبر الإيمان أيضا ، وهو ( 6 ) الأقوى . وفي الدروس حكى صحّة نيابة غير المؤمن
شرح
الاستطاعة له . فإذا استؤجر في هذه الصورة للغير ثمّ حصلت الاستطاعة له - كما إذا مات أحد من أرحامه وحصل المال له بالإرث - لا تنفسخ الاستنابة . ( 1 ) يعني أنّ المسألة هذه مثل المسألة التي سبقتها ، وهي استئجار نفسه لنيابة الحجّ عند عدم استطاعته فحصلت الاستطاعة له بعد النيابة ، ففي المقام أيضا تصحّ نيابته للحجّ . ( 2 ) الضمير في قوله « بعدها » يرجع إلى الاستنابة . يعني إذا استؤجر للنيابة في العام الحاضر ثمّ حصلت له الاستطاعة لحجّة الإسلام وجب عليه تقديم حجّ الاستنابة ثمّ يحجّ عن نفسه في العام القادم لو بقيت له الاستطاعة ، فلو زالت لا يستقرّ الحجّ الواجب في ذمّته . ( 3 ) الضمير في قوله « بقاؤها » يرجع إلى الاستطاعة . و « القابل » صفة لموصوف مقدّر وهو العام . أي إلى العام القابل . ( 4 ) المراد من « الإسلام » هو الإقرار بالشهادتين ولو لم يقرّ بالولاية . ( 5 ) يعني لو قيل بصحّة عبادة المخالف جاز حينئذ استنابة أهل التسنّن ، وإلّا فلا تجوز استنابته . ( 6 ) الضمير يرجع إلى اعتبار الإيمان . من حواشي الكتاب : وجهه الأخبار الكثيرة الدالّة على بطلان عبادة المخالف ،