عنه ( 1 ) قولا مشعرا بتمريضه ( 2 ) ، ولم يرجّح شيئا ، ( وإسلام ( 3 ) المنوب عنه ، واعتقاده الحقّ ) فلا يصحّ الحجّ عن المخالف مطلقا ( 4 ) ، ( إلّا أن يكون أبا للنائب ) وإن علا للأب ( 5 ) لا للأمّ ، فيصحّ وإن كان ناصبيا ( 6 ) . واستقرب في الدروس اختصاص المنع بالناصب ( 7 ) ، ويستثنى
شرح
وأنه لم ينتفع بشيء من الأعمال ، وعدم وجوب الإعادة بعد استقامته تفضّلا من اللّه سبحانه كما تفضّل على الكافر . ( حاشية الملّا أحمد رحمه اللّه ) .
( 1 ) يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه حكى في الدروس قولا بصحّة نيابة أهل التسنّن من قبل أهل الحقّ ، وهو يدلّ على ضعف هذا القول .
والضمير في قوله « عنه » يرجع إلى المؤمن .
( 2 ) الضمير في « تمريضه » يرجع إلى القول .
وفاعل قوله « يرجّح » مستتر يرجع إلى المصنّف . يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه لم يختر رجحان القول المنقول .
( 3 ) يعني أنّ الشرط الخامس في النيابة هو كون المنوب عنه مسلما ومعتقدا بالحقّ ، بمعنى أنه كما يراعى في النائب الشرائط المذكورة يراعى في خصوص المنوب عنه أيضا كونه مؤمنا .
( 4 ) أي بلا فرق بين كون المخالف ناصبيا أو غيره ، وبين كونه من أقارب النائب أم لا .
( 5 ) يعني لو كان المنوب عنه أبا للنائب أو جدّا له من جانب الأب فحينئذ تجوز نيابته عنه ، ولو كان جدّا له من جانب الأمّ لا تجوز النيابة عنه .
( 6 ) والناصبي هو الذي ينصب العداوة لأهل البيت عليهم السّلام لعنهم اللّه تعالى في الدنيا والآخرة .
( 7 ) يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه استقرب عدم جواز النيابة مختصّا بالناصبي ، فلو كان المنوب عنه من سائر فرق العامّة فحينئذ تجوز النيابة عنهم .