( مجلس ( 1 ) ، أو يديه ) خاصّة في مجلس ( أو رجليه ) كذلك ( 2 ) ، ( وإلّا ( 3 ) فعن كلّ ظفر مدّ ) . ولو كفّر لما لا يبلغ الشاة ( 4 ) ثمّ أكمل اليدين أو الرجلين ( 5 ) لم تجب الشاة ، كما أنه لو ( 6 ) كفّر بشاة لأحدهما ( 7 ) ثمّ أكمل الباقي في المجلس تعدّدت . والظاهر أنّ
شرح
قصّها في مجلس واحد - أي قصّ أظفار يد واحدة أو رجل واحدة - وجب عن كلّ ظفر مدّ من الطعام .
( 1 ) ظرف لقصّ جميع الأظفار .
( 2 ) بأن قصّ أظفار اليد أو الرجل في مجلس واحد .
( 3 ) استثناء عن كون المجلس واحدا . بمعنى أنه لو قصّ أظفار يد واحدة في مجلس وجب عليه خمسة أمداد من الطعام ، وإذا قصّ أظفار أحد الرجلين في مجلس آخر وجب عليه عشرة أمداد من الطعام ، وهكذا .
( 4 ) كما إذا قصّ أظفار يد واحدة فكفّر عنها بخمسة أمداد ثمّ قصّ أظفار يده الأخرى فلا تجب عليه الشاة ، بل يكفّر عن أظفار يده الأخرى أيضا بخمسة أمداد من الطعام .
( 5 ) وهكذا في أظفار الرجلين إذا قصّ أظفار أحدهما وأعطى كفّارتها وهي أمداد من الطعام ثمّ أكمل قصّ جميع أظفار الرجلين فلا تجب الشاة ، بل يكفّر لكلّ من الأظفار بمدّ من الطعام .
( 6 ) وهذا فرع آخر في وجوب الشاتين ، وهو إذا قصّ أظفار اليدين في مجلس واحد وأعطى الشاة كفّارة عنها ثمّ قصّ جميع أظفار الرجلين في المجلس المذكور وجبت عليه الشاة الأخرى ، ولو اتّحد مجلس قصّ أظفار اليدين والرجلين فإنّ التخلّل بالتكفير يوجب تعدّد الكفّارة .
( 7 ) الضمير في قوله « لأحدهما » يرجع إلى اليدين والرجلين .