والمرأة محرمين خاصّة ( 1 ) وجبت الكفّارة على المرأة مع الدخول ، والعلم بسببه لا بسبب العقد ، وفي وجوبها ( 2 ) على العاقد الإشكال ، وكذا الزوج ( 3 ) .
( والعمرة المفردة إذا أفسدها ) بالجماع قبل إكمال سعيها ( 4 ) أو غيره ( قضاها في الشهر الداخل ، بناء على أنه ( 5 ) الزمان بين العمرتين ) ،
شرح
حينئذ عليهم الكفّارة .
( 1 ) بأن لا يكون الزوج محرما بل كان العاقد والمرأة المعقودة محرمين فدخل الزوج عليها فحينئذ تجب الكفّارة على المرأة لحصول الجماع لا بسبب وقوع العقد في حال إحرامها .
( 2 ) يعني وفي وجوب الكفّارة على العاقد المحرم إشكال .
( 3 ) أي وكذا الإشكال المتقدّم يجيء في خصوص الزوج المحلّ أيضا لعدم دخولهما في مضمون الرواية .
من حواشي الكتاب : أي مع الدخول ، وإلّا فلا إشكال في عدم وجوب شيء على أحدهم . ووجه الإشكال في العاقد مع الدخول حينئذ أنه غير موضع النصّ والشهرة مع أنه خلاف الأصل ، فإنّ الشهرة والنصّ فيما إذا كان الزوج محرما فعقد ودخل ، وكذا الزوج ، ولا يخفى أنه غير الإشكال السابق في كلامه . ( حاشية سلطان العلماء رحمه اللّه ) .
( 4 ) لا يجوز الجماع للمعتمر قبل سعي العمرة . فلو أفسد العمرة بالجماع قبل السعي أو بغير الجماع من المبطلات وجب قضاء العمرة في الشهر القادم .
والضمير في قوله « غيره » يرجع إلى الجماع ، وفي قوله « قضاها » يرجع إلى العمرة .
والمراد من قوله « الشهر الداخل » هو الشهر الآتي .
( 5 ) الضمير في قوله « أنه » يرجع إلى الشهر .