هنا ( 1 ) قطع المصنّف في الدروس بعدم الوجوب عليها ( 2 ) .
وفي الفرق ( 3 ) نظر ، وذهب جماعة إلى عدم وجوب شيء على المحلّ فيهما ( 4 ) سوى الإثم ، استنادا إلى الأصل ( 5 ) ، وضعف مستند ( 6 ) الوجوب أو بحمله على الاستحباب ، والعمل بالمشهور أحوط ( 7 ) .
نعم لو كان الثلاثة ( 8 ) محرمين وجبت على الجميع ، ولو كان العاقد
شرح
( 1 ) المشار إليه في قوله « هنا » هو وجوب الكفّارة على المرأة المحلّة ، ولا يخفى لزوم الإشكال المذكور في حقّ الرجل المحلّ أيضا .
( 2 ) الضمير في قوله « عليها » يرجع إلى المرأة المحلّة المعقودة ، فإنّ المصنّف رحمه اللّه في كتابه الدروس حكم بالقطع بعدم وجوب الكفّارة على المرأة المحلّة المعقودة ، حيث قال قدّس سرّه لو عقد المحرم على امرأة ودخل فعلى كلّ واحد كفّارة وإن كان العاقد محلّا ، ولو كانت المرأة محلّة فلا شيء عليها . ( الدروس الشرعية : ج 1 ص 372 ) .
( 3 ) أي في الفرق بين العاقد المحلّ بوجوب الكفّارة عليه والمرأة المحلّة في عدم وجوب الكفّارة عليها - كما في الدروس - إشكال .
فلو عمل بالرواية المذكورة حكم بوجوب الكفّارة على كليهما ، ولو لم يعمل بها لضعف سندها بوجود سماعة بن مهران فلا يحكم بوجوبها على كليهما .
( 4 ) قال جماعة من الفقهاء بعدم وجوب شيء للعاقد المحلّ والمرأة المحلّة إلّا الإثم .
( 5 ) المراد من « الأصل » هو جريان أصالة البراءة في الشبهة الوجوبية التكليفية .
( 6 ) كما ذكرنا كرارا وجه ضعفها هو وجود سماعة بن مهران الواقفي في سندها .
( 7 ) هذا نظر الشارح رحمه اللّه بأنّ العمل بما أفتاه المشهور من وجوب الكفّارة على العاقد المحلّ أيضا يطابق الاحتياط .
( 8 ) المراد من « الثلاثة » هو العاقد والمعقود والمعقودة بأن كانوا محرمين فتجب