تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 555

مساهمون:

ص٥٥٥
يعتدّه ، ( ولو مسّها ( 1 ) فشاة إن كان بشهوة وإن لم يمن ، وبغير شهوة لا شيء ) وإن أمنى ، ما لم يحصل أحد الوصفين ( 2 ) ، ( وفي تقبيلها بشهوة جزور ) أنزل أم لا ، ولو طاوعته ( 3 ) فعليها مثله ، ( وبغيرها ) أي بغير شهوة ( شاة ) ( 4 ) أنزل أم لا ، مع عدم الوصفين ( 5 ) .

[ لو أمنى بالاستمناء أو بغيره من الأسباب فبدنة ]

( ولو أمنى ( 6 ) بالاستمناء أو بغيره من الأسباب التي تصدر عنه فبدنة ) .
شرح
شهوة فاتّفق خروج المني منه بلا قصد الإمناء فلا شيء عليه . والعجب في هذا الشرط بأنّ الفرض هو النظر بلا شهوة فكيف يتصوّر قصد خروج المني بالنظر كذلك . والضمير في قوله « يعتدّه » أيضا يرجع إلى الإمناء . ( 1 ) يعني لو مسّ المحرم بدن زوجته بشهوة وجبت الشاة وبغير شهوة فلا شيء عليه وإن خرج المني . ( 2 ) المراد من « الوصفين » هو قصد الإمناء والعادة عليه . ( 3 ) فلو أطاعت الزوجة في تقبيل الزوج وجبت عليها أيضا الجزور . ( 4 ) مبتدأ مؤخّر لخبر مقدّم وهو قوله « وبغيرها » . ( 5 ) فلو أنزل عند التقبيل بغير شهوة وجبت عليه الشاة بشرط عدم قصده الإنزال وعدم العادة منه ، فلو وجد أحد الوصفين يكون كالمستمني ، وسيشير إلى كفّارته قريبا . ( 6 ) فاعل قوله « أمنى » مستتر يرجع إلى المحرم . يعني لو خرج المني من المحرم بفعل الاستمناء أو بغير فعل الاستمناء مثل أن يتجسّم المرأة الجميلة فيخرج المني وجبت عليه البدنة . والضمير في قوله « بغيره » يرجع إلى الاستمناء . وقوله « من الأسباب التي تصدر عنه » بيان لغيره . والضمير في قوله « عنه » يرجع إلى المحرم .