المخاض ( 1 ) ، أو على ( 2 ) أنّ فيها هنا مخاضا بطريق أولى ، للإجماع ( 3 ) على انتفاء الأمرين ( 4 ) .
وكذا ممّا ( 5 ) قيل من أنّ مبنى شرعنا على اختلاف المتّفقات واتّفاق
شرح
المصداق أو مساويا - أولى من حمل المصنّف رحمه اللّه المخاض الذي اختاره في كفّارة كسر بيض القطاة والقبج في كتابه الدروس ( ج 1 ص 355 ) على بنت المخاض .
وقوله « ثمّ » بفتح الثاء وتشديد الميم إشارة إلى الفرخ .
( 1 ) الجارّ والمجرور متعلّقان بقوله « من حمل المصنّف رحمه اللّه » . يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه اختار في كفّارة البيض الذي يتحرّك فيه الفرخ المخاض وفي قتل صاحب البيض بنت المخاض ، والفاصل بينهما كثير ، فحمل المخاض على بنت المخاض أبعد ، فحمل صغير الغنم على الحمل المفطوم أولى من الحمل المتقدّم .
ولا يخفى أنّ بنت المخاض هي التي أكملت السنة الأولى ودخلت في الثانية ، والحمل المفطوم هو الذي أكمل أربعة أشهر من سنّه ، فالفاصل بينهما أيضا كثير .
( 2 ) عطف على قوله « على بنت المخاض » . وهذا جواب ثان عن إشكال زيادة كفّارة كسر البيض عن قتل نفس الطيور المذكورة ، بأن يقال : إذا كانت كفّارة كسر البيض مخاضا من الغنم فتكون كفّارة قتل صاحب البيض مخاضا بطريق أولى .
( 3 ) هذا تعليل إبطال المحملين المذكورين ، بأنّ الإجماع قام على انتفاء الأمرين المذكورين .
( 4 ) المراد من « الأمرين » هو وجوب المخاض في كسر البيض ووجوب المخاض في نفس الطيور المذكورة كما فصّلنا ، بل الواجب في الفرخ الداخل في البيض من صغار الغنم وفي صاحب البيض الحمل المفطوم .
( 5 ) عطف على قوله « من حمل المصنّف رحمه اللّه » . وهذا وجه ثالث للحمل بالصحّة في