المختلفات ، فجاز أن يثبت في الصغير زيادة على الكبير .
والوجه ( 1 ) ما ذكرناه ، لعدم التنافي بوجه . هذا ( 2 ) على تقدير اختيار
شرح
خصوص وجوب المخاض في البيض وبنت المخاض في صاحب البيض ، بأنّ مبنى الشرع على اختلاف المتّفقات واتّفاق المختلفات كما مرّ في وجوب نزح سبعين دلوا إذا مات إنسان في بئر بلا فرق بين المسلم والكافر والذكر والأنثى والصغير والكبير ، ووجوب أربعين دلوا للشاة والكلب والخنزير . ( راجع كتاب الطهارة الجزء الأول بحث كيفية تطهير البئر ) .
فجمع الشاة والخنزير في الحكم مع اختلافهما ، وفرّق الحكم في الخنزير والكافر مع اتفاقهما . فكذا يقال بأنّ الحكم في الصغير أزيد من حيث الكفّارة ممّا يحكم بها في خصوص الكبير فقال الشارح رحمه اللّه بأنّ ما ذكرناه أولى من الوجه الذي قيل في التوجيه .
( 1 ) يعني أنّ وجه الأولوية هو ما ذكرناه ، وهو كون كفّارة كسر البيض من صغار الغنم وشموله للحمل أيضا ، فلا تنافي بينهما ليحتاج إلى التوجيه الذي ذكره المصنّف في الدروس وكذلك سائر الفقهاء رحمهم اللّه .
( 2 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو الأولوية المذكورة . يعني أنها على تقدير اختيار صغار الغنم في الفرخ كما اختاره المصنّف رحمه اللّه سابقا في قوله « وفي كسر كلّ بيضة من القطا والقبج والدرّاج من صغار الغنم إن تحرّك الفرخ » أو على ما اخترناه من وجوب الفتى في البيض الذي تحرّك فيه الفرخ واستفاده الشارح من لفظ « البكارة » الموجود في رواية سليمان بن خالد الصحيحة .
ففي كليهما يحمل « الفتى الذي اختاره الشارح رحمه اللّه في قوله « والعمل على الصحيح » و « صغار الغنم » الذي اختاره المصنّف رحمه اللّه بقوله « من صغار الغنم » على الحمل المفطوم الذي في قتل الطيور المذكورة ، فلا تنافي ليحتاج إلى