أطلق لأنّ ذلك ضابطه حيث لا نصّ على الزائد ، ومصرف الشاة والصدقة كغيرهما ( 1 ) ، لا كالمبدل ( 2 ) ، ( ثمّ صيام ثلاثة ) ( 3 ) أيّام لو عجز عن الإطعام .
[ في كسر كلّ بيضة من القطا والقبج بسكون الباء وهو الحجل والدرّاج من صغار الغنم ]
( وفي كسر ( 4 ) كلّ بيضة من القطا ( 5 ) والقبج ) بسكون الباء ( 6 ) وهو الحجل ( 7 ) ( والدرّاج ( 8 ) من صغار الغنم إن تحرّك الفرخ ) في البيضة . كذا
شرح
عشرة مساكين » . والمشار إليه في قوله « ذلك » هو إطعام مدّ واحد .
والضمير في قوله « ضابطه » يرجع إلى الإطعام .
( 1 ) الضمير في قوله « كغيرهما » يرجع إلى الشاة والصدقة . والمراد من « الصدقة » هو إطعام عشرة مساكين . يعني أنهما يصرفان في الموارد التي تصرف فيها سائر الكفّارات ، ولا يختصّ صرفهما في مصارف الكعبة كالمبدل .
( 2 ) المراد من « مبدل الشاة والإطعام » هو الناتج الحاصل من إرسال فحولة الإبل على الأنثى منها .
( 3 ) فلو عجز الحاجّ عن الإرسال وعن الشاة وعن الإطعام لعشرة مساكين وجب عليه صوم ثلاثة أيّام .
( 4 ) يعني يجب على المحرم الذي كسر بيضة من الطيور الثلاثة - القطا والقبج والدرّاج - إذا تحرّك الفرخ في داخلها غنم صغير ، ولو لم يتحرّك الفرخ في داخلها فسيشير المصنّف رحمه اللّه إلى كفّارته بقوله « وإلّا أرسل . . . الخ » .
( 5 ) القطاة - بفتح القاف - : طائر في حجم الحمام ، وقد يطلق الحمام عليه للمشابهة ، وهو نوعان الجوني والكدري ، جمعه : قطا وقطوات . ( أقرب الموارد ) .
( 6 ) وقد ذكر البعض بفتح الباء كما في أقرب الموارد .
( 7 ) الحجل - بالتحريك - : الذكر من القبج . ( أقرب الموارد ) .
( 8 ) الدرّاج - بضمّ الدال وتشديد الراء كرمّان - : طائر يطلق على الذكر والأنثى ، جميل المنظر ، ملوّن الريش . ( أقرب الموارد ) .