شيء ( 1 ) ، ولا يجب تربية الناتج ( 2 ) ، بل يجوز صرفه من حينه ، ويتخيّر بين صرفه في مصالح الكعبة ومعونة الحاجّ كغيره ( 3 ) من مال الكعبة .
( فإن عجز ) ( 4 ) عن الإرسال ( فشاة عن البيضة ) الصحيحة ، ( ثمّ ) ( 5 ) مع العجز عن الشاة ( إطعام عشرة مساكين ) لكلّ مسكين مدّ ( 6 ) . وإنّما
شرح
( 1 ) جواب لقوله « لو ظهرت فاسدة » . يعني إذا كسر المحرم بيضة النعام فظهرت فاسدة أو كان الفرخ في داخله ميّتا فلا تجب الكفّارة على المحرم ، فإنّ كسر البيضة الفاسدة كذلك مثل كسر سائر الأشياء التي لا كفّارة فيه على المحرم .
( 2 ) فإذا أرسل المحرم فحولة الإبل على الأنثى منها فحصل الناتج لا يجب تربيته وحفظه إلى أن يكون كبيرا ، بل يجوز صرفه إلى هدي الكعبة من حين النتاج والولادة .
والضمير في قوله « صرفه » يرجع إلى الناتج ، وفي قوله « حينه » يرجع إلى النتاج .
( 3 ) كما أنّ غير الناتج من أموال الكعبة يجوز صرفه في مصالح الكعبة أو في معونة الحجّاج لبيت اللّه الحرام .
( 4 ) يعني لو عجز الحاجّ عن إرسال فحول الإبل على الأنثى منها عند كسره بيضة النعام الصحيحة وجب عليه شاة عن البيضة الواحدة .
( 5 ) يعني لو عجز عن الشاة أيضا وجب عليه إطعام عشرة مساكين عند كسر بيضة واحدة من النعام .
( 6 ) فلا يجب هنا إلّا إطعام مدّ واحد لكلّ مسكين ، لأنّ الضابطة في الإطعام ليس إلّا مدّ واحد لكلّ مسكين لا أزيد ، إلّا أن يرد النصّ في الإطعام بأزيد منه كما جاءت الرواية في خصوص صيد الظبي التي صرّح فيها بإطعام مدّين لكلّ مسكين .
وفاعل قوله « أطلق » مستتر يرجع إلى المصنّف رحمه اللّه فإنّه أطلق بقوله « إطعام