تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥
وجب المقدور . والفرق ( 1 ) ورود النصّ بوجوب الثمانية عشر لمن عجز عن الستين الشامل لمن قدر على الأزيد ( 2 ) فلا يجب . وأمّا المقدور من الثمانية عشر ( 3 ) فيدخل في عموم : « فأتوا منه ما استطعتم » لعدم المعارض ، ولو شرع في صوم الستين قادرا ( 4 ) عليها فتجدّد عجزه بعد تجاوز الثمانية
شرح
( 1 ) يعني والفرق بين العجز عن صوم الستين فينتقل إلى صوم ثمانية عشر وإن كان يقدر على أزيد منها وبين العجز عن الثمانية عشر فإنه يجب عليه ما تمكّن هو ورود النصّ ، بأنه إذا عجز الناسك عن صوم الستين وجب عليه صوم ثمانية عشر يوما ، بخلاف عجزه عن صوم ثمانية عشر يوما فإنّه لم يتعيّن عليه مقدار الصوم الواجب . فبحكم قوله صلّى اللّه عليه وآله « وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم » . ( مصابيح الكلام للوحيد البهبهاني : باب الوضوء ، وراجع هامش 4 من عوالي اللآلي : ج 4 ص 58 ) يجب عليه صوم مقدار أيّام يمكّن صومها . والنصّ الفارق منقول في الوسائل ( ج 9 ص 183 و 184 ب 2 من أبواب كفّارات الصيد ح 1 و 3 و 5 ، فراجع ) . ( 2 ) فإنّ إطلاق وجوب ثمانية عشر يوما عند العجز عن الستين يشمل لمن قدر على صوم أزيد منها أيضا . ( 3 ) يعني وأمّا المقدور من أقلّ من الثمانية عشر يوما فيدخل في عموم قوله صلّى اللّه عليه وآله : إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم . ( مصابيح الكلام للوحيد البهبهاني : باب الوضوء ، وراجع هامش 4 من عوالي اللآلي : ج 4 ص 58 ) . بخلاف صورة العجز عن الستين ، فإنّ القاعدة تشملها ، لكنّ النصّ بوجوب ثمانية عشر يوما يعارض القاعدة المستفادة من الرواية . ( 4 ) يعني لو شرع الناسك في صوم ستين يوما في حال قدرته عليها لكن حصل