تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
الواحدة ( 1 ) ، وفي الدروس أضاف يمينها ويسارها كذلك ( 2 ) ، ولا وجه للتخصيص ( 3 ) ، وممّا يختصّ به ( 4 ) من الصلوات صلاة ستّ ركعات في أصل الصومعة .

[ يحرم إخراج من التجأ إلى الحرم بعد الجناية ]

( ويحرم إخراج من التجأ إلى الحرم بعد الجناية ) بما يوجب حدّا ( 5 ) أو تعزيرا أو قصاصا ، وكذا لا يقام ( 6 ) عليه فيه . ( نعم ، يضيّق عليه في المطعم )
شرح
( 1 ) كما في قوله « وفوقها إلى القبلة بنحو من ثلاثين ذراعا » . ( 2 ) قال المصنّف رحمه اللّه في كتابه الدروس : وأفضله في مسجد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ، وهو من المنارة إلى نحو من ثلاثين ذراعا إلى جهة القبلة ، وعن يمينها ويسارها كذلك . ( الدروس الشرعية : ج 1 ص 462 ) . ( 3 ) أي لا دليل للتخصيص لأنّ الرواية المذكورة تدلّ على الفضل في الجوانب الأربعة من المنارة . ( 4 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى مسجد الخيف . يعني ومن الصلاة المستحبّة المختصّة بمسجد الخيف ستّ ركعات في أصل الصومعة . الصومعة : منار الراهب ، جمعها : صوامع . ( أقرب الموارد ) . وقد ورد في الخبر المنقول من الوسائل : عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : صلّ ستّ ركعات في مسجد منى في أصل الصومعة . ( الوسائل : ج 3 ص 535 ب 51 من أبواب أحكام المساجد ح 2 ) . ( 5 ) كما إذا التجأ الجاني الذي يكون محكوما بالحدّ أو التعزير ، فلا يجوز إخراجه من الحرم لإجراء الحدّ أو التعزير في حقّه . ( 6 ) فاعل قوله « لا يعاد » مستتر يرجع إلى الحدّ والتعزير والقصاص ، والضمير في قوله « فيه » يرجع إلى الحرم .