[ في النعامة بدنة ]
( ففي النعامة ( 1 ) بدنة ( 2 ) ) وهي من الإبل الأنثى التي كمل سنّها خمس سنين ( 3 ) ، سواء في ذلك ( 4 ) كبير النعامة وصغيرها ، ذكرها وانثاها ، والأولى المماثلة بينهما ( 5 ) في ذلك ( ثمّ الفضّ ) ( 6 ) أي فضّ ثمن البدنة لو
شرح
كفّارة الصيد
( 1 ) النعامة - بفتح النون كسحابة : حيوان مركّب من خلقة الطير والجمل ، اخذ من الجمل العنق والوظيف والمنسم ، ومن الطير الجناح والمنقار والريش . ( المنجد ) .
( 2 ) مبتدأ مؤخّر ، وخبره المقدّم هو قوله « ففي النعامة » . يعني أنّ كفّارة قتل النعامة على المحرم بدنة .
البدنة - محرّكة - : ناقة أو بقرة تنحر بمكّة ، سمّيت بذلك لأنهم كانوا يسمّنونها .
( أقرب الموارد ) .
والمراد منها هو قوله « وهي من الإبل . . . الخ » .
( 3 ) يعني أنّ المراد من البدنة في كفّارة النعامة الإبل الأنثى التي كمل سنّها خمس سنين وبلغت لستّ سنين .
( 4 ) يعني لا فرق في وجوب البدنة كذلك بين قتل النعامة الصغيرة والكبيرة ، والذكر منها والأنثى ، فلو قتلت النعامة الصغيرة الأنثى فكفّارتها مثل قتل النعامة الكبيرة المذكّر .
( 5 ) يعني أنّ الأولى في نظر الشارح رحمه اللّه المماثلة بين البدنة والنعامة في الكبير والصغير والذكورة والأنوثة .
والضمير في قوله « بينهما » يرجع إلى البدنة والنعامة . والمشار إليه في قوله « ذلك » يرجع إلى الكبير والصغير والذكر والأنثى .
( 6 ) يعني لو لم يتمكّن الحاجّ من البدنة فحينئذ يجب عليه أن يشتري بثمنها الحنطة