تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
( ظاهر الرواية ) . الأولى أن يراد بها ( 1 ) الجنس ، لأنّ ذلك ظاهر أربع روايات في الكافي ، أظهرها دلالة رواية أحمد بن أبي نصر ( 2 ) عن محمّد بن عبد اللّه قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن الرجل يموت فيوصي بالحجّ من أين يحجّ عنه ؟ قال عليه السّلام : على قدر ماله ، إن وسعه ماله فمن منزله ( 3 ) ، وإن لم يسعه ماله من منزله فمن الكوفة ( 4 ) ، فإن لم يسعه من الكوفة فمن المدينة ( 5 ) . وإنّما جعله ظاهر الرواية لإمكان أن يراد بماله ( 6 ) ما عيّنه اجرة للحجّ
شرح
من بلد مات فيه . ( 1 ) الضمير في قوله « بها » يرجع إلى الرواية . يعني أنّ الأولى أن يريد المصنّف رحمه اللّه من لفظ « الرواية » الجنس الشامل لأربعة روايات ظاهرة في وجوب الاستنابة من بلد المكلّف لا الرواية الواحدة في المقام . ( 2 ) وقد رويت هذه الرواية في الكافي للشيخ الكليني رحمه اللّه : عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن محمّد بن عبد اللّه قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن الرجل يموت فيوصي بالحجّ من أين يحجّ عنه ؟ قال عليه السّلام : على قدر ماله ، إن وسعه ماله فمن منزله ، وإن لم يسعه ماله من منزله فمن الكوفة ، فإن لم يسعه من الكوفة فمن المدينة . ( الكافي : ج 4 ص 308 ح 3 ، الوسائل : ج 8 ص 117 ب 2 من أبواب النيابة في الحجّ ح 3 ) . ( 3 ) يعني لو كان ماله موسّعا بمقدار استنابة الحجّ من منزله فيجب حينئذ الاستنابة من منزله . ( 4 ) الظاهر أنّ بلدة الكوفة كانت محلّ وقوع موته فيها . ( 5 ) لعلّ وجوب الاستنابة من بلدة المدينة لوجود أبعد المواقيت فيها ، وهو ميقات ذي الحليفة المعروف بمسجد الشجرة . ( 6 ) يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه قال في المتن « من بلده في ظاهر الرواية » فيمكن أن يراد