تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
والليل ( 1 ) لليلته ما لم يحدث فيعيده ( غير ( 2 ) أنه هنا ينوي بها ) أي بهذه المناسك ( الحجّ ) أي كونها مناسكه ، فينوي طواف حجّ الإسلام حجّ التمتّع ( 3 ) ، أو غيرهما من الإفراد ، مراعيا للترتيب ( 4 ) ، فيبدأ بطواف الحجّ ، ثمّ بركعتيه ثمّ السعي ( 5 ) ، ثمّ طواف النساء ، ثمّ ركعتيه .
شرح
أول اليوم ثمّ دخل مكّة في آخره كفاه ذلك الغسل . ( 1 ) عطف على قوله « غسل النهار » . يعني يكفي غسل الليل في دخوله مكّة بعد الغسل ولو طال بشرط عدم صدور الحدث ، وإلّا يستحبّ الغسل بعد الحدث عند دخول مكّة . والضميران في قوله « ليومه » و « لليلته » يرجعان إلى الناسك ، وفي قوله « فيعيده » يرجع إلى الغسل . ( 2 ) يعني أنّ كيفية الطواف والسعي في الحجّ مثل كيفيتهما في العمرة ، لكنّ الفرق بينهما في نيتهما ، فإنّ الناسك في الطوافين والسعي ينوي كونهما من الحجّ ، وفي السابق ينوي الطواف والسعي من حيث وجوبهما للعمرة . والضمير في قوله « أنه » يرجع إلى الناسك ، والمشار إليه في قوله « هنا » هو الحجّ ، والضمير في قوله « بها » يرجع إلى الثلاثة . ( 3 ) هذا وما بعده بيان لقوله « حجّ الإسلام » . يعني يجب هنا أن ينوي حجّ الإسلام وما يأتيه من أنواعه الثلاثة ، وهي التمتّع والإفراد والقران . ( 4 ) يعني يجب للناسك أن يراعي الترتيب بين الأعمال الثلاثة بعد العود إلى مكّة ، وهي طواف الحجّ وطواف النساء والسعي . ( 5 ) فإذا رجع الناسك إلى مكّة وجب عليه أن يطوف بنية طواف الحجّ ، ثمّ يصلّي ركعتيه ، ثمّ يسعى بين الصفا والمروة ، ثمّ يطوف طواف النساء ، ثمّ يصلّي ركعتيهما . والضمير في قوله « ركعتيه » يرجع إلى طواف النساء .