المكسّرة من حجر ، وفي الخبر : ( 1 ) التقط الحصى ولا تكسرنّ منه شيئا ( بقدر الأنملة ) ( 2 ) - بفتح الهمزة وضمّ الميم - رأس الإصبع .
[ يستحب طهارة الرامي ]
( والطهارة ) ( 3 ) من الحدث حالة الرمي في المشهور ، جمعا ( 4 ) بين صحيحة محمّد بن مسلم الدالّة على النهي عنه بدونها ( 5 ) ورواية أبي غسّان ( 6 ) بجوازه على غير طهر ، وكذا علّله المصنّف وغيره ، وفيه
شرح
( 1 ) المراد من « الخبر » هو المروي في الوسائل :
عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : التقط الحصى ولا تكسرن منهنّ شيئا . ( الوسائل : ج 1 ص 54 ب 20 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3 ) .
( 2 ) الثالث من مستحبّات الرمي كون الحصى بقدر الأنملة ، بأن لا تكون أصغر منها ولا أكبر .
الأنملة - المفصل الأعلى الذي فيه الظفر من الأصبع ، والجمع : أنامل وأنملات ، وهي رؤوس الأصابع . ( لسان العرب ) .
الأنملة - بتثليث الميم والهمزة تسع لغات - : رأس الإصبع ، وقيل : المفصل الأعلى الذي فيه الظفر ، جمعه : أنامل وأنملات . ( أقرب الموارد ، المنجد ) .
( 3 ) الرابع من مستحبّات الرمي هو كون الرامي متطهّرا حال الرمي .
( 4 ) هذا تعليل بالحكم باستحباب طهارة الرامي عند الرمي ، فإنّ الجمع بين الروايتين يقتضي ذلك .
( 5 ) الضمير في قوله « بدونها » يرجع إلى الطهارة . والصحيحة المذكورة منقولة في الوسائل :
عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الجمار فقال : لا ترم الجمار إلّا وأنت على طهر . ( الوسائل : ج 10 ص 69 ب 2 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 1 ) .
فإنّها تدلّ على النهي حال الرمي بغير طهر .
( 6 ) الرواية المذكورة منقولة في الوسائل أيضا :