( حجرا ) ( 1 ) ، فلا يجزي الرمي بغيره ولو بخروجه عند بالاستحالة ، ولا فرق فيه ( 2 ) بين الصغير والكبير ، ولا بين الطاهر والنجس ، ولا بين المتّصل بغيره ( 3 ) كفصّ الخاتم لو كان حجرا حرميا وغيره
[ تجب كون الحجر حرميا بكرا ]
( حرميا ) ، فلا يجزي من غيره ، ويعتبر فيه ( 4 ) أن لا يكون مسجدا ، لتحريم إخراج الحصى منه
شرح
ذلك القول .
أمّا عبارته في الدروس فهي « ثالثها إيصالها بما يسمّى رميا ، فلو وضعها وضعا أو طرحها من غير رمي لم تجز على قول » . ( الدروس الشرعية : ج 1 ص 429 ) .
( 1 ) السادس من واجبات الرمي هو كون المرميّ به مسمّى بالحجر بأن يصدق عليه اسم الحجر عرفا ، فلا يجزي الرمي بغير الحجر ، بأن كان غير الحجر أصلا مثل الآجر والرمل أو مثل الذهب والفضّة ، أو استحال من أصله بأن صار الحجر ملحا .
( 2 ) أي لا فرق بين كون الحجر المرميّ به صغيرا أو كبيرا بشرط أن لا يخرج عن كونه صغار الحجر من حيث الصغر ، وأن لا يخرج عن كونه كذلك من حيث الكبر .
( 3 ) الضمير في قوله « بغيره » يرجع إلى الحجر . يعني لا مانع باتّصال الحجر المرميّ به بغير الحجر مثل فصّ الخاتم إذا كان حجرا حرميا فإنّه يتّصل بغير الحجر .
والفصّ - مثلّث الفاء - من الخاتم : ما يركّب فيه من المعادن كالياقوت ونحوه ، جمعه : فصوص وفصاص وأفصّ . ( أقرب الموارد ) .
والمراد من « الحرمي » هو كون الحجر مأخوذا من الحرم ، فلو اخذ فصّ الخاتم من سائر الأمكنة لا يجزي ولو لم يكن متّصلا بغيره أيضا .
والضمير في قوله « بغيره » يرجع إلى المتّصل .
( 4 ) يعني ويشترط في الحجر الحرمي أيضا أن لا يؤخذ من المساجد التي كانت في