تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
حصاة ( 1 ) بها فأصابت لم يحتسب الواثبة بل المرمية ( 2 ) إن أصابت ، ولو وقعت على ما هو أعلى من الجمرة ثمّ وقعت ( 3 ) فأصابت كفى ، وكذا لو وقعت على غير أرض الجمرة ( 4 ) ثمّ وثبت إليها ( 5 ) بواسطة صدم الأرض وشبهها ( 6 ) . واشتراط كون الرمي بفعله ( 7 ) أعمّ من مباشرته بيده ، وقد اقتصر هنا وفي الدروس عليه ( 8 ) ، وفي رسالة الحجّ اعتبر كونه مع
شرح
( 1 ) يعني لو وثبت الحصاة التي في الأرض بسبب حصاة الرامي فأصابت الجمرة لم تحتسب على الرامي ، لكن لو أصابت الحصاة التي رماها الحاجّ فحينئذ تحتسب عليه . قوله « حصاة » فاعل لقوله « وثبت » . والضمير في قوله « بها » يرجع إلى الحصاة التي رماها الحاجّ ، والباء هنا للسببية . ( 2 ) يعني بل تحتسب الحصاة المرمية لو حصلت الإصابة . ( 3 ) كما إذا أصابت الحصاة بشيء أعلى من الجمرة ثمّ رجعت ووقعت على الجمرة فحينئذ يكفي . ( 4 ) كما إذا أصابت الحصاة بأرض أخرى ثمّ وثبت إليها ووقعت في الجمرة فحينئذ يكفي أيضا . ( 5 ) الضمير في قوله « إليها » يرجع إلى الجمرة . يعني إذا كانت إصابة الحصاة للجمرة بسبب الاصطدام بأرض غير أرض الجمرة فحينئذ يكفي أيضا . ( 6 ) أي شبه الأرض ، مثل أن أصاب الحصاة للجمرة بسبب صدمها بحيوان أو إنسان أو محمل أو غير ذلك . ( 7 ) يعني أنّ اشتراط المصنّف رحمه اللّه في قوله « بفعله » أعمّ من كون الإصابة بيد الرامي أو بسائر أعضائه من الرجل وغيرها . ( 8 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى الفعل . يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه اكتفى في هذا