ذلك ( 1 ) باليد ، وهو ( 2 ) أجود ( بما يسمّى رميا ) ( 3 ) ، فلو وضعها ( 4 ) أو طرحها ( 5 ) من غير رمي لم يجز ، لأنّ الواجب صدق اسمه ، وفي الدروس نسب ذلك ( 6 ) إلى قول ، وهو ( 7 ) يدلّ على تمريضه ( بما يسمّى )
شرح
الكتاب وكتابه الدروس بلفظ « فعله » فهنا قال « بفعله » وفي الدروس قال « سادسها مباشرة الرمي » . ( راجع الدروس الشرعية : ج 1 ص 430 ) .
( 1 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو المباشرة . يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه اعتبر في رسالته الحجّ - مع كون الإصابة بسبب فعل الرامي - كون الرمي بيده أيضا ، فلا يكفي الرمي والإصابة بسبب سائر أعضائه .
( 2 ) والدليل على كون الرمي باليد أجود هو كونه المعهود من فعل النبي صلّى اللّه عليه وآله والأئمة عليهم السّلام هو الرمي باليد لا غيرها من الأعضاء .
من حواشي الكتاب : لأنه المعهود من فعل النبي صلّى اللّه عليه وآله والأئمة عليهم السّلام واستمرّ عليه عمل الأعصار إلى يومنا هذا . ( حاشية الملّا أحمد رحمه اللّه ) .
( 3 ) الخامس من واجبات الرمي هو كون الرمي والإصابة به بحيث يصدق عليه الرمي لا بالوضع ولا بالطرح .
( 4 ) كما إذا وضع الحصاة في الجمرة بدون الرمي .
( 5 ) بأن كان الحاجّ في الهواء وطرح الحصاة إلى الجمرة بحيث لا يصدق عليه الرمي فلا يكفي أيضا ، لأنّ الواجب هو رمي الحصاة إلى الجمار ، فيجب صدق الرمي وإن سمّي رميا عرفا .
والضمير في قوله « اسمه » يرجع إلى الرمي .
( 6 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو قوله « بما يسمّى رميا » فإنّ المصنّف رحمه اللّه نسب في كتابه الدروس اشتراط ذلك إلى قول .
( 7 ) أي النسبة إلى قول يدلّ على ضعف القول المذكور وعدم اختيار المصنّف رحمه اللّه