والعدد ، ولو تداركه بعد وقته نوى القضاء .
[ تجب إكمال السبع ]
( وإكمال السبع ) ( 1 ) فلا يجزي ما دونها ولو اقتصر عليه ( 2 ) استأنف إن أخلّ بالموالاة عرفا ولم تبلغ الأربعة ، ولو كان قد بلغها ( 3 ) قبل القطع كفاه الإتمام . ( مصيبة ( 4 ) للجمرة ) وهي ( 5 ) البناء المخصوص أو موضعه وما
شرح
( 1 ) هذا هو الثاني من واجبات الرمي - التي قد ذكرناها إجمالا - وهو إكمال السبع ، فلو رمى أقلّ منها لم يكف بل يجب استئناف الرمي لو قطع قبل الأربع ، وبعدها يبني على ما مضى .
( 2 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى قوله « دونها » . يعني لو اكتفى على ما دون السبع أعاد الرمي لو أخلّ بالموالاة عرفا ولم تبلغ الأربع .
فذكر للزوم الإعادة شرطين : الأول عدم الموالاة عرفا ، والثاني عدم بلوغ الأربعة ، فلو بلغ الرمي بذلك فقطع لا يجب الإعادة بل كفاه الإتمام .
( 3 ) أي لو بلغ الرمي بالأربع ثمّ قطع الرمي فلا يجب إعادة الرمي بل يبني على ما مضى . مثلا لو قطع الرمي بعد الرمي خمسا فلا يجب الإعادة ، ولو قطعه بعد الرمي ثلاثا وجب عليه الاستئناف .
( 4 ) هذا هو الثالث من واجبات الرمي وهو كونه في حال الإصابة للجمرة أو موضعه أو ما حوله .
قوله « مصيبة » بصيغة اسم الفاعل حال من قوله « إكمال السبع » . يعني في حال إصابة الحصى المرمية للجمرة .
( 5 ) الضمير يرجع إلى الجمرة . فإنّ الجمرة عبارة عن البناء من الحجر والطين لو كان باقيا ، وموضعه لو لم يكن البناء باقيا ، أو حول ما اجتمع فيه من الحصى .
وهذا التفصيل بناء على ما ذكر المصنّف رحمه اللّه في كتابه الدروس حيث قال رحمه اللّه :
والجمرة اسم لموضع الرمي ، وهو البناء أو موضعه ممّا يجتمع من الحصى ، وقيل هي مجتمع الحصى لا السائل منه . ( الدروس الشرعية : ج 1 ص 428 ) .