( وبقرة للمتوسط ( 1 ) ، وشاة للمعسر ) ، والمرجع في الثلاثة ( 2 ) إلى العرف بحسب حالهم ( 3 ) ومحلّهم ، ولو كان جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه .
( ويستحبّ التشبّه بالمحرمين بعده ) ( 4 ) أي بعد التقصير بترك لبس المخيط وغيره كما يقتضيه إطلاق النصّ ( 5 ) والعبارة ( 6 ) ، وفي الدروس اقتصر على التشبّه ( 7 ) بترك المخيط ، ( وكذا ) يستحبّ
شرح
( 1 ) هو الذي بين الموسر والمعسر عرفا .
( 2 ) أي المرجع في تشخيص الثلاثة - الموسر والمتوسط والمعسر - هو العرف .
( 3 ) فيمكن كون الشخص من أهل القرية بالنسبة إلى حاله موسرا ولكن بالنسبة إلى حال أهل البلاد متوسطا .
وكذلك بالنسبة إلى محلّه ، فيمكن كون الشخص بالنسبة إلى مكّة معسرا وبالنسبة إلى محلّ سكونته موسرا .
( 4 ) يعني يستحبّ لمن خرج من الإحرام بالتقصير أن يتشبّه بالمحرمين بلبس ثوبي الإحرام وترك ثوب المخيط وغيره ممّا يحرم على المحرم .
( 5 ) المراد من « النصّ » هو الخبر المنقول في الوسائل :
عن حفص بن البختري عن غير واحد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : ينبغي للمتمتّع بالعمرة إلى الحجّ إذا أحلّ أن لا يلبس قميصا وليتشبّه بالمحرمين . ( الوسائل : ج 9 ص 545 ب 7 من أبواب التقصير ح 1 ) .
( 6 ) المراد من « إطلاق العبارة » هو قول المصنّف عليه السّلام « ويستحبّ التشبّه بالمحرمين بعده » .
( 7 ) يعني اقتصر المصنّف رحمه اللّه في كتابه الدروس لمن خرج من الإحرام بالتقصير على ترك لبس المخيط فقط ، حيث قال : يستحبّ له التشبّه بالمحرمين في ترك لبس المخيط . ( الدروس الشرعية : ج 1 ص 415 ) .