تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
طواف كما مرّ ، ( و ) كذا يجوز تقديمهما ( للمتمتّع ( 1 ) عند الضرورة ) كخوف الحيض ( 2 ) والنفاس المتأخّرين ، وعليه ( 3 ) تجديد التلبية أيضا ، ( وطواف النساء ( 4 ) لا يقدّم لهما ) ، ولا للقارن ( إلّا لضرورة ، وهو ( 5 ) ) أي طواف النساء ( واجب في كلّ نسك ) حجّا كان أم عمرة ( على كلّ فاعل ) ( 6 )
شرح
عليهما تجديد التلبية عقيب صلاة الطواف . وقوله « صلاة كلّ طواف » إشارة لما مرّ من جواز تقديم طواف الحجّ وسعيه للمتمتّع أيضا عند الضرورة . فالمراد هو كلّ من جاز له تقديم طواف الحجّ للوقوف وجب عليه تجديد التلبية عقيب صلاة الطواف . ( 1 ) يعني أنّ الحاجّ المتمتّع إذا حصلت الضرورة عليه جاز له أن يقدّم طواف حجّه وكذلك سعيه على الوقوف بعرفة . ( 2 ) مثال للضرورة الموجبة لتقديم طواف الحجّ للمتمتّع ، فإنّ المرأة إذا خافت عروض الحيض بعد الوقوف بعرفة المانع من إتيان الطواف جاز لها تقديم الطواف ، وهكذا بالنسبة إلى النفاس . ( 3 ) أي يجب على المتمتّع أيضا تجديد التلبية كالقارن والمفرد . ( 4 ) قد فصّل المصنّف رحمه اللّه جواز تقديم طواف الحجّ وسعيه للوقوف بعرفة . وقال بعده بأنّ طواف النساء الذي يجب إتيانه بعد طواف الزيارة والسعي لا يجوز تقديمه على الوقوف . والضمير في قوله « لهما » يرجع إلى المتمتّع والمفرد . وقوله « ولا للقارن » أي وكذلك لا يجوز تقديم طواف النساء على من حجّ القران . ( 5 ) هذا بيان لوجوب طواف النساء ، بأنه يجب في كلّ نسك حجّا كان أو عمرة إلّا في عمرة التمتّع ، فإنّ طواف النساء فيها يكون بعد إتيان حجّ التمتّع . ( 6 ) العموم للشمول على الرجل والمرأة والكبير والصغير والشيخ والشيخة يقدر