تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
عنه ( 1 ) إشكال ، ويمكن اعتبار نية الإعراض عنه ( 2 ) . ( ولو نسي طواف النساء ) حتّى خرج من مكّة ( جازت الاستنابة ) فيه ( 3 ) ( اختيارا ) وإن أمكن العود ، لكن لو اتّفق عوده ( 4 ) لم يجز الاستنابة ، أمّا لو تركه عمدا وجب العود إليه مع الإمكان ، ولا تحلّ النساء بدونه ( 5 ) مطلقا حتّى العقد ( 6 ) ، ولو
شرح
إشكال ، من حيث إنّ طواف العمرة المجامعة لحجّ الإفراد والقران لا اختصاص لطوافها بشهر ذي الحجّة حتّى يقال ببطلانه بخروج ذي الحجّة . والمراد من « العمرة المفردة المجامعة للحجّ » هو عمرة حجّ الإفراد والقران . ( 1 ) الضمير في قوله « عنه » يرجع إلى الحجّ ، والمراد منه هو العمرة المفردة التي يجوز إتيانها في جميع أيّام السنة ، ففي بطلانها بترك طوافها عمدا أو جهلا أيضا إشكال بما مرّ من عدم تعيّن وقت لجبران طوافها . ( 2 ) يعني يمكن تحقّق البطلان في ترك طواف عمرتي الإفراد والقران بزمان قصد ترك الطواف ، فإذا قصد عدم الإتيان تحقّق البطلان . ( 3 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى طواف النساء . ( 4 ) يعني أنّ ناسي طواف النساء لو اتّفق عوده إلى مكّة لا يجوز له الاستنابة له . هذا مع نسيان طواف النساء ، لكن لو تركه عمدا لا يجوز له الاستنابة بل يجب عليه العود والإتيان مع الإمكان . ( 5 ) أي لا تحلّ النساء لمن ترك طواف النساء ، بلا فرق بين تركه عمدا أو جهلا أو نسيانا حتّى يأتيه بنفسه أو بنائبه لو جاز . ( 6 ) يعني أنّ تارك طواف النساء يحرم عليه عقد النساء أيضا . والحاصل : إنه يحرم عليه جميع الاستمتاعات من النساء ، حتّى العقد الخالي من الاستمتاع .