تداركه ( 1 ) ( فيعود إليه ( 2 ) وجوبا مع المكنة ) ولو من بلده ( 3 ) ( ومع التعذّر ) ( 4 ) والظاهر أنّ المراد به المشقّة الكثيرة وفاقا للدروس ، ويحتمل إرادة العجز عنه ( 5 ) مطلقا ( يستنيب ) فيه ، ويتحقّق البطلان بتركه ( 6 ) عمدا وجهلا بخروج ذي الحجّة قبل فعله إن كان طواف الحجّ مطلقا ، وفي عمرة التمتّع يضيق وقت الوقوف ( 7 ) إلّا عن التلبّس بالحجّ قبله ( 8 ) ، وفي المفردة ( 9 ) المجامعة للحجّ والمفردة
شرح
( 1 ) يعني لو ترك الطواف الواجب نسيانا وجب إتيانه متى ذكره .
( 2 ) الضمير في قوله « إليه » يرجع إلى طواف النساء . يعني لو ترك طواف النساء ولو عمدا رجع إلى مكّة وأدّاه مع إمكان العود .
( 3 ) يعني وجوب العود لإتيان طواف النساء مسلّم ولو من بلده .
( 4 ) أي لو تعذّر العود - والمراد منه هو حصول المشقّة الكثيرة الغير المتحمّلة كما عن الدروس ( ج 1 ص 404 ) - جاز له الاستنابة لطواف النساء .
( 5 ) يعني يحتمل أن يراد من التعذّر العجز مطلقا ، سواء كان عجزا عقليا أم شرعيا أم عرفيا .
( 6 ) الضمير في قوله « بتركه » يرجع إلى الطواف الواجب . يعني لو ترك الطواف الواجب عمدا أو جهلا بطل نسكه بخروج شهر ذي الحجّة قبل إتيانه إن كان المتروك طواف الحجّ مطلقا ، أي حجّ تمتّع أو إفراد أو قران .
( 7 ) يعني يتحقّق البطلان في ترك طواف عمرة التمتّع بضيق وقت الوقوف في عرفة .
( 8 ) الضمير في قوله « قبله » يرجع إلى الطواف . يعني أنّ الوقوف في عرفات يضيق وقته إلّا أن يشرع في إحرام الحجّ من مكّة ويذهب إلى عرفات لدرك وقوفها من زوال اليوم التاسع قبل إتيان الطواف المتروك لعمرة التمتّع ، بحيث لو أتاه لا يمكن درك الوقوف كذلك .
( 9 ) يعني وفي تحقّق بطلان العمرة المفردة المجامعة للحجّ بترك طوافها عمدا أو جهلا