كان ( 1 ) امرأة حرم عليها تمكين الزوج على الأصحّ ، والجاهل ( 2 ) عامد كما مرّ ، ولو كان المنسيّ بعضا ( 3 ) من غير طواف النساء بعد إكمال الأربع جازت الاستنابة فيه كطواف النساء ( 4 ) .
[ الثانية : يجوز تقديم طواف الحجّ وسعيه للمفرد ]
( الثانية : ( 5 ) يجوز تقديم طواف الحجّ وسعيه للمفرد ) ( 6 ) ، وكذا القارن ( على الوقوف ) بعرفة اختيارا ، لكن يجدّدان ( 7 ) التلبية عقيب صلاة كلّ
شرح
( 1 ) اسم « كان » مستتر يرجع إلى تارك طواف النساء . يعني لو كان تارك ذلك امرأة يحرم عليها تمكين زوجها .
في مقابل قوله « على الأصحّ » قول بوجوب تمكينها لوجوب إطاعتها عن الزوج إذا طلبها .
من حواشي الكتاب : هذا الحكم ذكره المصنّف رحمه اللّه في الدروس وأشار إلى الخلاف كما هنا ، ولعلّ الأصحّية باعتبار احتمال عدم التحريم بناء على عموم وجوب إطاعة الزوج عليها ، والمسألة محلّ إشكال لعدم النصّ . ( حاشية الملّا أحمد رحمه اللّه ) .
( 2 ) أي الجاهل بوجوب طواف النساء في حكم العامد ، كما مرّ في سائر المسائل .
( 3 ) يعني لو نسي بعض الأشواط غير الأربعة الأولى من طواف غير طواف النساء جاز للناسي الاستنابة للأشواط المنسية .
( 4 ) أي كما تجوز الاستنابة لطواف النساء المنسى ، والتشبيه في خصوص جواز الاستنابة بالنسبة إلى تمام أشواط طواف النساء .
( 5 ) أي المسألة الثانية من المسائل الست المتعلّقة بالطواف .
( 6 ) يعني أنّ الحاجّ المفرد يجوز له أن يقدّم طواف الحجّ وسعيه على الوقوف بعرفة اختيارا .
( 7 ) فاعل قوله « يجدّدان » هو ضمير التثنية الراجع إلى المفرد والقارن . يعني يجب