للبس المخيط ولو من داخل الثياب ، ( و ) إلصاق بشرة ( الخدّ به ) ( 1 ) أيضا .
( والدعاء ( 2 ) وعدّ ذنوبه عنده ) مفصّلة ، فليس ( 3 ) من مؤمن يقرّ لربّه بذنوبه فيه إلّا غفرها له إن شاء اللّه ، رواه معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السّلام .
ومتى استلم ( 4 ) حفظ موضعه بأن يثبت رجليه فيه ، ولا يتقدّم بهما ( 5 ) حالته ، حذرا ( 6 ) من الزيادة في الطواف أو النقصان .
شرح
( 1 ) يعني يستحبّ إلصاق بشرة الخدّ بالمستجار أيضا .
( 2 ) يعني يستحبّ الدعاء عند المستجار وإحضار ذنوبه في قلبه وعدّها والاعتذار منها إلى اللّه تعالى .
( 3 ) هذا متّخذ من الرواية المنقولة في الوسائل والتي تقدّمت آنفا عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام بقوله « فإنّه ليس من عبد مؤمن يقرّ لربّه بذنوبه في هذا المكان إلّا غفر اللّه له إن شاء اللّه » .
( 4 ) هذا الشرط متعلّق بجميع الاستلامات المذكورة للأركان والحجر الأسود والمستجار . يعني أنّ الطائف إذا أراد أن يستلم ما ذكر وجب له أن يحفظ الموضع الذي يشتغل لاستلام أو تقبيل الحجر ليطوف من موضعه ولا يزيد ولا ينقص .
والضمير في قوله « موضعه » يرجع إلى الاستلام ، وفي قوله « فيه » يرجع إلى الموضع .
وفاعل قوله « يثبت » مستتر يرجع إلى الطائف وهو من باب الإفعال .
( 5 ) أي لا يتقدّم برجليه في حالة الاستلام . والضمير في قوله « حالته » يرجع إلى الاستلام .
( 6 ) مفعول له ، تعليل لوجوب حفظ موضع الاستلام .