تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
أيضا ( 1 ) مطلقا كالنقصان ، لتردّده بين محذورين : الإكمال المحتمل للزيادة عمدا ، والقطع المحتمل للنقيصة ، وإنّما اقتصر عليه ( 2 ) بدون القيد لرجوعه إلى الشكّ في النقصان . ( وأمّا نفل الطواف ( 3 ) فيبني ) فيه ( على الأقلّ مطلقا ( 4 ) ) سواء شكّ في الزيادة أم النقصان ، وسواء بلغ الركن أم لا . هذا هو الأفضل ، ولو بنى على الأكثر ( 5 )
شرح
( 1 ) قوله « أيضا » إشارة إلى ما قيل بالبطلان في الفرض السابق . وقوله « مطلقا » إشارة إلى عدم الفرق بين الشكّ في الزائد أو الناقص ، لأنّ الوقوع بين المحذورين يحصل حينئذ . ( 2 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى ما ذكره المصنّف رحمه اللّه في المتن بقوله « إن شكّ في الزيادة على السبع » ولم يقيّد على كونه في الركن ، وقد ذكر القيد الشارح رحمه اللّه بقوله « إن كان على الركن » فيوجّه الشارح عن عدم تقييد المصنّف بأنه لو شكّ قبل الكون في الركن يرجع إلى الشكّ في النقصان الذي ذكر المصنّف حكمه . ( 3 ) بعد أن بين المصنّف رحمه اللّه أحكام الشكّ في الطواف الواجب شرع في ذكر أحكام الشكّ في الطواف المندوب ، فإنّ الطائف يبني على الأقلّ مطلقا ، مثلا إذا شكّ بين السادس والخامس بنى على الخامس ، وهكذا . والضمير في قوله « فيه » يرجع إلى النفل . ( 4 ) المراد من « مطلقا » هو ما سيوضحه الشارح رحمه اللّه بقوله « سواء شكّ في الزيادة أم النقصان ، وسواء بلغ الركن أم لا » . ( 5 ) يعني لو بنى على الأكثر عند الشكّ في الطواف المندوب جاز ، كما إذا شكّ بين الخامس والسادس فيبني حينئذ على السادس ، وهكذا . قوله « جاز » جواب الشرط في قوله « ولو بنى . . . الخ » .