( النقيصة ) كأن شكّ بين كونه تامّا ( 1 ) أو ناقصا ، أو في عدد الأشواط مع تحقّقه ( 2 ) عدم الإكمال ، ( ويبني على الأقلّ إن شكّ ( 3 ) في الزيادة على السبع ) إذا تحقّق إكمالها ( 4 ) إن كان على الركن ( 5 ) ، ولو كان ( 6 ) قبله بطل
شرح
( 1 ) مثل شكّه في أثناء الطواف بين كونه شوطا سابعا أو سادسا .
( 2 ) التحقّق هنا بمعنى التيقّن . يعني إذا حصل الشكّ في عدد الأشواط وهو متيقّن بعدم الإكمال كما إذا شكّ في أنه السابع أو الثامن أو أزيد ، لكنّه لو تيقّن بالإكمال وشكّ في الأشواط الزائدة على الإكمال فيكون من جملة الشكّ في الزائد الذي يشير إليه بقوله « يبني على الأقلّ إن شكّ في الزيادة على السبع » .
والحاصل : إنّ قوله « مع تحقّقه عدم الإكمال » قيد على الفرض الأخير وهو قوله « أو في عدد الأشواط » لأنّ من جملة الشكّ في الأشواط هو الشكّ في إكمال السبع والشوط الثامن والأزيد ، فقيّده الشارح رحمه اللّه بأنّ المراد من الشكّ في الأشواط غير صورة تحقّقه بالإكمال والشكّ في الزائد ، لأنّ الفرض دخالة النقصان في أحد طرفي الشكّ .
أقول : هذا ما فهمت من العبارة ، وقد ذكر المحشّون في حلّها حواش مطوّلة والتي تحتاج لفهمها إلى حواش أخرى ، فمن أراد فليراجع .
( 3 ) هذه هي الصورة الثالثة من صور الشكّ التي فصّلناه آنفا .
( 4 ) هذا القيد لبيان أنه لو شكّ مع عدم تحقّق الإكمال كان من قبيل الشكّ في النقصان الذي تبيّن حكمه ، وهذا قيد توضيحي لا حاجة إليه .
( 5 ) أي الركن العراقي الذي فيه الحجر الأسود . وفاعل « كان » مستتر يرجع إلى الطائف .
( 6 ) أي لو كان الشكّ قبل كون الطائف في الركن العراقي بطل طوافه .
وفاعل قوله « كان » مستتر يرجع إلى الطائف . والضمير في قوله « قبله » يرجع إلى الركن .