أحرم بها ( 1 ) من أحد المواقيت ، وإن كان قد خرج لها من مكّة إلى خارج الحرم ، فإذا شاهد بيوت مكّة إذ لا يكون ( 2 ) حينئذ بين أول الحرم وموضع الإحرام مسافة .
( والاشتراط ( 3 ) قبل نية الإحرام ) متّصلا ( 4 ) بها بأن يحلّه ( 5 ) حيث حبسه ، ولفظه المروي : « اللّهمّ إنّي أريد التّمتّع بالعمرة إلى الحجّ على كتابك وسنّة نبيّك صلّى اللّه عليه وآله ، فإن عرض لي شيء يحبسني فحلّني ( 6 ) حيث حبستني لقدرك ( 7 ) الذي قدّرت عليّ ، اللّهمّ إن لم تكن ( 8 ) حجّة فعمرة ، احرم لك
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « بها » يرجع إلى العمرة ، وكذلك في قوله « لها » .
( 2 ) يعني إذا أحرم من خارج الحرم فلا مسافة بين محلّ الإحرام إلى الحرم لأنه يحرم من أدنى الحلّ ، فلا فاصل كي يمكنه أن يلبّي فيه .
( 3 ) بالرفع ، عطفا على قوله « رفع الصوت . . . الخ » . يعني أنه يستحبّ للرجل أن يشترط قبل الشروع بنية الإحرام أن يحلّ عند عروض الإحصار والصدّ وسائر المواقع .
( 4 ) حال من قوله « والاشتراط » . والضمير في قوله « بها » يرجع إلى نية الإحرام .
( 5 ) فاعل لقوله « يحلّه » مستتر يرجع إلى اللّه تعالى ، وكذلك فاعل قوله « حبسه » . يعني يستحبّ أن يشترط مع اللّه تعالى أن يحلّه إذا حبسه ومنعه من إتمام النسك .
والضمير في قوله « ولفظه » يرجع إلى الاشتراط .
( 6 ) أي أحللني حيث منعتني ، والمخاطب هو اللّه تعالى .
( 7 ) يعني لو اقتضت التقديرات من عندك المانع من إتمام نسكي هذا الذي احرم له فيا إلهي أحللني من إحرامي هذا .
( 8 ) يعني إلهي وربّي إن لم تكن أعمالي هذه حجّة لمانع قد حصل لي فاجعلها عمرة .