تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
برّ ( 1 ) أو بحر . والعبارة أعمّ ممّا اعتبرناه ( 2 ) ، لأنّ المشترك بينها ( 3 ) يصدق باليسير ، وكأنه ( 4 ) أراد تمام المشترك ، ثمّ إن تبيّنت الموافقة أو استمرّ الاشتباه ( 5 ) أجزأ ، ولو تبيّن تقدّمه ( 6 ) قبل تجاوزه أعاده وبعده ( 7 ) ، أو تبيّن تأخّره وجهان من المخالفة ( 8 ) وتعهّده ( 9 ) بظنّه المقتضي للإجزاء .
شرح
المواقيت وهي ستة عشر فرسخا . ( 1 ) يعني لا فرق في لزوم رعاية بعد المسافة المذكورة بين محلّ الإحرام وبين مكّة في كون قاصد مكّة من طريق البحر أو من طريق البرّ . ( 2 ) يعني أنّ ما اعتبرناه هو البعد بمقدار المرحلتين ، والحال أنّ قوله « تشترك فيه المواقيت » يشمل الأقلّ منهما أيضا . ( 3 ) الضمير في قوله « بينها » يرجع إلى المواقيت . يعني أنّ المشترك بين المواقيت يشمل الأقلّ من المرحلتين ، فإنّ البعد بمقدار مرحلة أيضا مشترك بين المواقيت ( 4 ) هذا جواب عن شمول عبارة « باليسير » من المرحلتين ، بأنّ المصنّف رحمه اللّه أراد من القدر المشترك تمام ما تشترك فيه المواقيت . ( 5 ) بأن لم يظهر كونه محرما من أقلّ المسافة بل بقي الاشتباه عليه فيكفي ويجزي . ( 6 ) الضمير في « تقدّمه » يرجع إلى الإحرام وفي « تجاوزه » يرجع إلى الميقات . يعني لو ظهر تقدّم إحرامه عن الميقات قبل الوصول به أعاد إحرامه . ( 7 ) أي لو تبيّن إحرامه قبل الميقات في زمان مرّ عن الميقات وكذلك لو تبيّن إحرامه بعد الميقات ففيهما وجهان . ( 8 ) هذا وجه عدم كفاية الإحرام قبل الميقات وبعده . ( 9 ) هذا وجه كفاية الإحرام في الموضعين ، لأنه تعبّد بظنّه الذي كان حجّة ، والعمل بالحجّة يوجب الإجزاء .