تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦

[ الفصل الثاني في أنواع الحجّ ]

( الفصل الثاني في أنواع الحجّ ) ( وهي ( 1 ) ثلاثة : )

[ التمتّع ]

( تمتّع ( 2 ) ) وأصله التلذّذ ( 3 ) سمّي هذا النوع به ( 4 ) لما يتخلّل بين عمرته وحجّه من التحلّل الموجب لجواز الانتفاع والتلذّذ بما كان قد حرّمه الإحرام ، مع ارتباط عمرته بحجّه حتّى أنهما ( 5 ) كالشئ
شرح
أنواع الحجّ ( 1 ) الضمير في قوله « وهي ثلاثة » يرجع إلى الأنواع . يعني أنّ أنواع الحجّ ثلاثة : تمتّع ، وقران ، وإفراد . ( 2 ) هذا وما بعده في بيان الثلاثة من أنواع الحجّ ، فالأول منها هو حجّ التمتّع . ( 3 ) يعني أنّ لفظ « التمتّع » في اللغة بمعنى التلذّذ ، وتسميته بذلك اللفظ باعتبار التحلّل الحاصل بين عمرته وحجّه الموجب لحصول التلذّذ والتمتّع ممّا حرّمه الإحرام . ( 4 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى التمتّع ، وفي قوله « بين عمرته وحجّه » أيضا يرجعان إلى حجّ التمتّع . وممّا حرّمه إحرام العمرة هو التلذّذ بالنساء ، فبالتّحلل من إحرامها يجوز التمتّع الجنسي بالنساء إلى أن يحرم لحجّه . ( 5 ) فإنّ بين عمرة التمتّع وحجّه شدّة ارتباط وكأنهما شيء واحد في الشرع .