تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
تعطيل الحقّ ( 1 ) الذي يعلم من بيده المال ثبوته ، وإطلاق النصّ ( 2 ) إذن له ، ( وقيل : يفتقر إلى إذن الحاكم ) مطلقا ( 3 ) بناء على ما ( 4 ) سبق ( وهو بعيد ) ( 5 ) لإطلاق النصّ وإفضائه ( 6 ) إلى مخالفته ( 7 ) حيث يتعذّر .
شرح
( 1 ) بمعنى أنه لو منع من صرف المال في الحقوق الواجبة إلى الميّت لزم تعطيل الحقوق الشرعية التي في ذمّة الميّت ولا يعلمه إلّا الودعي الذي عنده المال من الميّت . والضمير في قوله « ثبوته » يرجع إلى الحقّ ، وهو مفعول لقوله « يعلم من بيده المال » . ( 2 ) المراد من « النصّ » هو الخبر المنقول في الوسائل : عن بريد العجلي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل استودعني مالا وهلك وليس لولده شيء ولم يحجّ حجّة الإسلام ، قال : حجّ عنه ، وما فضل فاعطهم . ( الوسائل : ج 8 ص 128 ب 13 من أبواب النيابة ح 1 ) . فإنّ الرواية تدلّ على جواز الحجّ عن الميّت بلا تقييد إجازة من الحاكم . والضمير في قوله « إذن له » يرجع إلى الودعي . ( 3 ) سواء تمكّن من إثبات الحقّ عنده أم لا . ( 4 ) المراد من « ما سبق » هو قوله « لأنّ ولاية إخراج ذلك قهرا على الوارث إليه » . ( 5 ) أي القول بافتقار الإذن من الحاكم بعيد ، لأنّ خبر بريد العجلي المذكور آنفا مطلق . ( 6 ) الضمير في قوله « إفضائه » يرجع إلى القول بالافتقار ، وهو بالجر ، عطفا على مدخول لام التعليل في قوله « لإطلاق النصّ » . ( 7 ) الضمير في « مخالفته » يرجع إلى النصّ . يعني أنّ القول بذلك ينجرّ إلى مخالفة النصّ في صورة عدم إمكان الاستئذان .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 145 | قدرت الله وجداني فخر