تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 7

مساهمون:

ص٧
( وفيه ( 1 ) فصول ) :
شرح
تعالى لا يعدّ كافرا بل فاسقا ، مثل أن يترك الصلاة أو الصوم أو غيرهما لا عن إنكار بل عن ضعف الإرادة والإيمان فلا يطلق عليه كافرا ، وبذلك تحمل التعابير الواردة في كفر تارك الصلاة كما في رواية عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السّلام : إنّ تارك الصلاة كافر . ( الوسائل : ج 3 ص 29 ب 11 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح 4 ) . ومن ذلك القبيل الرواية المنقولة في الوسائل : عن حمّاد بن عمر وأنس بن محمّد عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمّد عن آبائه عليهم السّلام ( في وصية النبي صلّى اللّه عليه وآله لعلي عليه السّلام ) قال : يا علي ، كفر باللّه العظيم من هذه الامّة عشرة . . . ومن وجد سعة فمات ولم يحجّ . يا علي : تارك الحجّ وهو مستطيع كافر ، يقول اللّه تعالى :وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَيا علي ، من سوّف الحجّ حتّى يموت بعثه اللّه يوم القيامة يهوديا أو نصرانيا . ( الوسائل : ج 8 ص 20 ب 7 من أبواب وجوب الحجّ ح 3 ) . ( 1 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى الكتاب . يعني أنّ كتاب الحجّ فيه فصول سبعة ، وهي : الفصل الأول : في شرائط الحجّ وأسبابه . الفصل الثاني : في أنواع الحجّ ، وهي ثلاثة : تمتّع ، وقران ، وإفراد . الفصل الثالث : في المواقيت التي يجب الإحرام في أحد منها . الفصل الرابع : في بيان أفعال العمرة . الفصل الخامس : في أفعال الحجّ . الفصل السادس : في كفّارات الإحرام . الفصل السابع : في الإحصار والصدّ عن الحجّ .