لا يجد ( 1 ) في اليوم الثاني ما يدفعها ( 2 ) به . هذا كلّه ( 3 ) في الواجبة ، أمّا المندوبة ( 4 ) فلا يمنع منها ، وكذا غيرها ( 5 ) من الواجبات على الأقوى .
[ يجب دفعها إلى الإمام ساعيه ]
( ويجب دفعها ( 6 ) إلى الإمام مع الطلب بنفسه أو بساعيه ( 7 ) ) لوجوب طاعته مطلقا ( 8 ) ، ( قيل : وكذا ) يجب دفعها ( إلى الفقيه ) الشرعي ( 9 ) ( في ) حال ( 10 ) ( الغيبة ) لو طلبها بنفسه أو وكيله لأنه نائب للإمام كالساعي بل أقوى ( 11 ) ، ولو خالف المالك
شرح
( 1 ) هذا مثال بعدم اندفاع الضرورة من زكاة غير الهاشمي ، مثلا إذا أخذ مقدار قوت يوم وليلة من غير الهاشمي يحصل القطع له بعدم وجدان القوت للأيام الآتية من زكاة الهاشمي ، فحينئذ يجوز له أن يأخذ قوت الأيام الآتية أيضا من زكاة غير السيّد .
( 2 ) الضمير في « يدفعها » يرجع إلى الضرورة ، والضمير في « به » يرجع إلى « ما » الموصولة .
( 3 ) أي عدم جواز أخذ الزكاة من غير الهاشمي إنّما هو في خصوص الزكاة الواجبة .
( 4 ) يعني أمّا الزكاة المستحبّة مثل زكاة ما تنبته الأرض والتجارة والخيل السائمة - كما ذكر استحباب الزكاة فيها - فلا يمنع الهاشمي من أخذها ولو من غير الهاشمي .
( 5 ) أي وكذا يجوز أخذ غير الزكاة من الصدقات الواجبة مثل الصدقة المنذورة والكفّارات وأمثالها على الأقوى . والقول القويّ عدم جوازها مطلقا .
( 6 ) الضمير في « دفعها » يرجع إلى الزكاة . يعني إذا طلب الإمام عليه السلام الزكاة يجب على المكلّف دفعها إلى شخص الإمام عليه السلام .
( 7 ) بأن يرسل الإمام عليه السلام مأمورا ساعيا لأخذ الزكاة من جانبه عليه السلام .
( 8 ) في أمر الزكاة وغيرها .
( 9 ) هو المجتهد الجامع لشرائط الفتوى من العلم والإيمان والعدالة وغيرها .
( 10 ) حال من قوله « وكذا إلى الفقيه » . يعني فلا يجب في حال الحضور إلّا أن يكون مأمورا من جانب الإمام عليه السلام .
( 11 ) لأنّ نيابة الساعي منحصرة في أخذه الزكاة ، لكن نيابة الفقيه عامّة .