تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
والضابط أنّ واجب النفقة إنّما يمنع من سهم الفقراء لقوت نفسه مستقرّا ( 1 ) في وطنه ، ( ولا هاشميا ( 2 ) إلّا من قبيله ( 3 ) ) وهو هاشميّ مثله وإن خالفه في النسب ، ( أو تعذّر كفايته من الخمس ) فيجوز تناول قدر الكفاية منها حينئذ ، ويتخيّر بين زكاة مثله والخمس مع وجودهما ( 4 ) ، والأفضل الخمس ، لأنّ الزكاة أوساخ ( 5 ) في الجملة . وقيل : لا يتجاوز ( 6 ) من زكاة غير قبيله ( 7 ) قوت يوم وليلة ، إلّا مع عدم اندفاع الضرورة به ، كأن
شرح
ابن السبيل ، ولم يذكر العمولة لكونها معلومة . وحاصل معنى العبارة : فيدفع إلى الغارم ما يقضي به دينه ، ويدفع إلى ابن السبيل الزائد من مخارجه التي في الحضر . ( 1 ) مستقرّا حال من « قوت نفسه » . يعني يمنع واجب النفقة من أخذ مخارجه التي في حال استقراره في وطنه ، لكن المخارج الزائدة عليها في حال السفر يجوز أخذها من الزكاة . ( 2 ) عطف على قوله « واجب النفقة » . يعني يشترط في المستحقّ أن لا يكون منسوبا إلى بني هاشم إلّا في أخذه الزكاة من مالكها الهاشمي . ( 3 ) أي من النسب الهاشمي . ( 4 ) يعني إذا أمكن للهاشمي أخذ الزكاة من هاشمي وأخذ الخمس يتخيّر بينهما ، لكنّ الأفضل أخذ الخمس . ( 5 ) الأوساخ جمع وسخ ، وهو ما يعلو الثوب ونحوه من الدرن . ( المنجد ) . وهو كناية عن أنّ الزكاة درن الأموال كدرن الأثواب . والمراد من قوله « في الجملة » يعني كذا ورد في الأخبار بأنّ الصدقة أوساخ أيدي الناس . ( الوسائل : ج 6 ص 186 ب 29 من أبواب المستحقّين للزكاة ح 2 ) . ( 6 ) أي لا يجوز للهاشمي أن يتجاوز زكاة غير الهاشمي إلّا بمقدار قوت يوم وليلة . ( 7 ) الضمير في « قبيله » يرجع إلى الهاشمي ، وقوله « قوت يوم وليلة » مفعول للفعل « لا يتجاوز » .