وفصوله ( 1 ) أربعة :
[ الفصل الأول في شرائط وجوبها ]
( الأول ) ( 2 )
[ في من تجب عليه الزكاة ]
( تجب زكاة المال ( 3 ) على البالغ العاقل ) فلا زكاة على الصبيّ والمجنون في النقدين ( 4 ) إجماعا ( 5 ) ، ولا في غيرهما على أصحّ القولين ( 6 ) .
شرح
الأوساخ الأخلاقية مثل البخل والحسد وعدم الإنفاق .
فعلى أيّ حال فإنّ الزكاة من الفروع ، ووجوبها من ضروريات الدين ، ومنكرها مع العلم مرتدّ لانتهاء إنكارها إلى تكذيب النبوّة والرسالة والقرآن .
وقد ورد في خصوص الزكاة والإنفاق في القرآن العظيم أزيد من ستّين آية ، وفي بعض منها جعل اللّه تعالى وجوب الزكاة بعد وجوب الصلاة كما في قوله تعالى :( أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ وَما تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ). ( البقرة : 110 ) .
( 1 ) الضمير في « فصوله » يرجع إلى الكتاب . يعني فصول كتاب الزكاة أربعة :
الأول في شرائط الوجوب ، والفصل الثاني في زكاة التجارة ، والثالث في بيان أصناف المستحقّين ، والفصل الرابع في زكاة الفطرة .
( 2 ) صفة للموصوف المقدّر ، وهو الفصل .
( 3 ) قوله « زكاة المال » في مقابل زكاة الفطرة التي يعبّرون عنها بزكاة البدن أيضا ، فالبحث هنا في خصوص زكاة المال .
( 4 ) الجار والمجرور متعلّق بقوله « فلا زكاة » .
( 5 ) يعني أنّ عدم وجوب الزكاة للصبي والمجنون في خصوص النقدين إجماعي ، وفي بعض الأموال مثل الغلّات والمواشي ليس إجماعيا ، بل تستحبّ الزكاة في غير النقدين من أموال الصبي والمجنون ، والعمل بهذا الاستحباب إنّما هو على عهدة وليّهما .
( 6 ) في مقابله القول الصحيح الذي استند إلى الحكم بوجوب الزكاة للصبي والمجنون في خصوص مال التجارة للروايات المنقولة في الوسائل :
منها : عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام هل على مال اليتيم زكاة ؟