نعم ( 1 ) ، يستحبّ . وكذا ( 2 ) لو اتّجر الولي ، أو مأذونه ( 3 ) للطفل ( 4 ) واجتمعت شرائط التجارة ( 5 ) ( الحرّ ) ، فلا تجب على العبد ولو قلنا بملكه ( 6 ) ، لعدم تمكّنه ( 7 ) من التصرّفات ، بالحجر عليه وإن أذن له المولى لتزلزله ( 8 ) ، ولا فرق بين القنّ ( 9 )
شرح
قال : لا ، إلّا أن يتّجر به أو يعمل به . ( الوسائل : ج 6 ص 57 ب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب ح 1 ) .
ومنها : عن موسى بن بكر قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة مصابة ولها مال في يد أخيها هل عليه زكاة ؟ قال : إن كان أخوها يتّجر به فعليه زكاة . ( الوسائل :
ج 6 ص 59 ب 3 من أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب ح 2 ) .
( 1 ) استدراك من قوله « فلا زكاة للصبي والمجنون » . يعني لكن يستحبّ الزكاة من مالهما .
( 2 ) أي وكذا يستحبّ الزكاة من المال المتّجر به للصبي والمجنون ، وذلك الاستحباب على عهدة الولي .
( 3 ) الضمير في قوله « مأذونه » يرجع إلى الولي . يعني من المال الذي يتّجر به المأذون للطفل .
( 4 ) والتقييد بالطفل لا دليل عليه ، بل الروايات تدلّ على استحباب الزكاة من المال المتّجر به للمجنون ، كما في رواية موسى بن بكر المذكورة آنفا بقوله « عن امرأة مصابة » والمراد من المصابة هو المجنونة .
( 5 ) المراد من الشرائط هو بقاء رأس المال إلى تمام الحول ، وبلوغ المال حدّ النصاب .
( 6 ) الضمير في قوله « بملكه » يرجع إلى العبد . يعني لا تجب الزكاة على العبد ولو قلنا بكونه مالكا .
( 7 ) الضمير في قوله « تمكّنه » يرجع إلى العبد أيضا . يعني عدم الوجوب لعدم تمكّن العبد من التصرّفات ، فإنّ العبد ممنوع من التصرّف ولو قلنا بتملّكه .
( 8 ) أي لتزلزل إذن المالك ، فإنّ إذنه لا اعتبار باستقراره .
( 9 ) القنّ - بكسر القاف وتشديد النون - : عبد ملك هو وأبواه ، وهو بلفظ واحد للمذكّر والمؤنث والمفرد والجمع ، وقد يجمع على أقنان وأقنّة . ( المنجد ) .