ذلك ( 1 ) الاسم ( 2 ) ، إذ يمكن ردّ ما عدا الأخير ( 3 ) إلى سبيل اللّه ( 4 ) ، والأخير إلى العمالة . وحيث لا يوجب ( 5 ) البسط ، وتجعل الآية لبيان المصرف كما هو المنصور ( 6 ) ، تقلّ فائدة الخلاف ، لجواز إعطاء الجميع من الزكاة في الجملة .
[ فِي الرِّقابِ
]
(
وَفِي الرِّقابِ
( 7 ) ) جعل ( 8 ) الرقاب ظرفا للاستحقاق تبعا للآية ، وتنبيها ( 9 )
شرح
( 1 ) المشار إليه هو الإعطاء .
( 2 ) أي اسم المؤلّفة قلوبهم .
( 3 ) وهم الذين يؤتون الزكاة لإعانتهم على جبي الزكاة من المكلّفين بها .
( 4 ) يعني يمكن أن يقال بإعطاء الزكاة لهذه الفرق الثلاث من سهم سبيل اللّه ، وإعطاء الفرقة الأخيرة من سهم العاملين للزكاة .
( 5 ) قيل : في بعض النسخ لفظ « لا يوجب » بصيغة المتكلّم مع الغير ، لكن المتناسب أن يقرأ بصيغة المجهول . يعني وحيث لا يحكم بوجوب البسط لكلّ الفرق بل تدلّ على بيان موارد مصرف الزكاة قلّ فائدة الاختلاف في المسألة .
( 6 ) يعني كون الآية في مقام بيان موارد صرف الزكاة لا في مقام بسطها للمذكورين مورد تأييد لنا ، لأنّ الآية بصدد بيان عدم جواز التجاوز عن المذكورين .
الرقاب
( 7 ) الرقاب : جمع رقبة ، وهو المملوك ذكرا أو أنثى . وهذا هو الخامس من المستحقّين للزكاة بعد الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلّفة قلوبهم .
( 8 ) يعني جعل المصنّف الرقاب ظرفا لإدخاله « في » وهي للظرف ، لتبعية الآية الشريفة في قوله تعالى( وَفِي الرِّقابِ ) *.
( 9 ) مفعول له لجعلالرِّقابِظرفا . يعني جعل الرقاب ظرفا للاستحقاق ، للإشارة على أنّ استحقاقالرِّقابِليس على صورة الملك أو الاختصاص . كما أنّ الفقراء